مسألة 23: لا يجب (3) معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية أو كف النفس عنها معها.
مسألة 24: لا يجوز العدول (4) من صوم إلى صوم واجبين كانا أو مستحبين
____________________
والشك، وإلا فيبطل ولو تردد في أصل إبقاء إمساكه.
ومن هنا يظهر: أن ما توهمه العبارة من لزوم السؤال، غير لازم على الأظهر في صورة، وغير نافع في أخرى.
1 - في عدم إمكان تصحيح الصوم المعين، وأما إمكان تصحيح الصوم الآخر فيه، ففي شهر رمضان قد عرفت حاله.
وأما في غيره، فلا دليل على سقوط الزمان عن قابلية الصوم الآخر مع بقاء وقت نيته، واجبا كان أو مندوبا.
2 - أريد به الواجب غير المعين، دون المندوب، فإنه يمتد إلى الغروب، وقد مر حكم الواجب غير المعين.
3 - محل نظر، لأنه إذا قيل مثلا: " إن حقيقة الصوم وماهيته الكف "، فلا يكون قاصد الترك قاصد الصوم، فكيف يصح؟!
نعم، إن قلنا: إنه قصد ترك المفطرات، فقصد الكف، فلا بأس به.
4 - إن أريد بالعدول تلفيق الصوم الواحد من الصومين، فلا يجوز ذلك تكليفا، ويمكن أن يصح العدول إليه إذا كان وقته باقيا.
ومن هنا يظهر: أن ما توهمه العبارة من لزوم السؤال، غير لازم على الأظهر في صورة، وغير نافع في أخرى.
1 - في عدم إمكان تصحيح الصوم المعين، وأما إمكان تصحيح الصوم الآخر فيه، ففي شهر رمضان قد عرفت حاله.
وأما في غيره، فلا دليل على سقوط الزمان عن قابلية الصوم الآخر مع بقاء وقت نيته، واجبا كان أو مندوبا.
2 - أريد به الواجب غير المعين، دون المندوب، فإنه يمتد إلى الغروب، وقد مر حكم الواجب غير المعين.
3 - محل نظر، لأنه إذا قيل مثلا: " إن حقيقة الصوم وماهيته الكف "، فلا يكون قاصد الترك قاصد الصوم، فكيف يصح؟!
نعم، إن قلنا: إنه قصد ترك المفطرات، فقصد الكف، فلا بأس به.
4 - إن أريد بالعدول تلفيق الصوم الواحد من الصومين، فلا يجوز ذلك تكليفا، ويمكن أن يصح العدول إليه إذا كان وقته باقيا.