مسألة 9: إذا نذر صوم يوم خميس معين ونذر صوم يوم معين من شهر معين فاتفق في ذلك الخميس المعين يكفيه (4) صومه، ويسقط النذران فإن
____________________
وفاء للنذر ولأجل الأمر النذري، وذلك مثل ما إذا نذر أن يصوم عن والده، فإنه تارة: يقصد صوم الكفارة، فيقع صحيحا على الأظهر، وأخرى: يقصد صوما عن والده، ولكن لا يقصد عنوان الوفاء، ولا يأتي بعنوان النذر، وهو صحيح، لاحتمال انتزاع العنوان المزبور قهرا.
1 - فيه إشكال جدا، فإن الأوامر المتعددة التأسيسية، تقتضي تعدد المأمور به، ولا يتعدد المأمور به إلا بورود القيود على الطبيعة، وحيث إن هذه القيود ذهنية، فلا بد من اعتبارها في الذهن.
2 - لا يجب أن يأتي بها بعنوان " القضاء " بل يكفي نية صوم رمضان إذا لم يكن عليه إلا صوم واحد.
3 - الأحوط في النذر ما مر في قضاء رمضان.
وأما في الكفارة، فإن كانت ذمته مشغولة بأنواع الكفارات، فلا بد من تعيين نوع الصوم، وأما آحاد الصيام فلا يعتبر فيها القصد الخاص، ومن هنا يظهر سقوط قوله: " غير مختلفتين في الآثار ".
4 - لا يكفيه الصوم الخالي عن قصد الوفاء على الأحوط، فإن كان أحدهما
1 - فيه إشكال جدا، فإن الأوامر المتعددة التأسيسية، تقتضي تعدد المأمور به، ولا يتعدد المأمور به إلا بورود القيود على الطبيعة، وحيث إن هذه القيود ذهنية، فلا بد من اعتبارها في الذهن.
2 - لا يجب أن يأتي بها بعنوان " القضاء " بل يكفي نية صوم رمضان إذا لم يكن عليه إلا صوم واحد.
3 - الأحوط في النذر ما مر في قضاء رمضان.
وأما في الكفارة، فإن كانت ذمته مشغولة بأنواع الكفارات، فلا بد من تعيين نوع الصوم، وأما آحاد الصيام فلا يعتبر فيها القصد الخاص، ومن هنا يظهر سقوط قوله: " غير مختلفتين في الآثار ".
4 - لا يكفيه الصوم الخالي عن قصد الوفاء على الأحوط، فإن كان أحدهما