تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٥٢
أو مختلفين، وتجديد نية رمضان إذا صام يوم الشك بنية شعبان ليس من باب العدول (1)، بل من جهة أن وقتها موسع لغير العالم به إلى الزوال.
____________________
وإن أريد منه إبطال الصوم الأول والنية الأولى، ثم نية الصوم الآخر، ففيه تفصيل، مثلا في الواجب المعين لا يجوز تكليفا، ولا يصح الصوم الآخر على الأحوط في شهر رمضان، ويصح على الأقوى في غيره، وهكذا في الواجب غير المعين بعد الزوال إذا صام ندبا.
ومنه يظهر حال المندوب والواجب غير المعين قبل الزوال، وقد مر حكمه مرارا.
1 - لا منع من الالتزام بكونه منه للنص، بل هو المتعين عند من يقول: بلزوم تجديد النية، ولزوم القصد إلى صوم رمضان، ولا نعني من العدول إلا ذلك.
نعم، على ما تحرر عندنا لا معنى للعدول، لأن الفرض وقع في محله.
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست