تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٥٢
أو مختلفين، وتجديد نية رمضان إذا صام يوم الشك بنية شعبان ليس من باب العدول (1)، بل من جهة أن وقتها موسع لغير العالم به إلى الزوال.
____________________
وإن أريد منه إبطال الصوم الأول والنية الأولى، ثم نية الصوم الآخر، ففيه تفصيل، مثلا في الواجب المعين لا يجوز تكليفا، ولا يصح الصوم الآخر على الأحوط في شهر رمضان، ويصح على الأقوى في غيره، وهكذا في الواجب غير المعين بعد الزوال إذا صام ندبا.
ومنه يظهر حال المندوب والواجب غير المعين قبل الزوال، وقد مر حكمه مرارا.
1 - لا منع من الالتزام بكونه منه للنص، بل هو المتعين عند من يقول: بلزوم تجديد النية، ولزوم القصد إلى صوم رمضان، ولا نعني من العدول إلا ذلك.
نعم، على ما تحرر عندنا لا معنى للعدول، لأن الفرض وقع في محله.
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165