تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٣٦
المخصوصة، فلا يجزي (1) القصد إلى الصوم مع القربة من دون تعيين النوع من غير فرق بين ما إذا كان ما في ذمته متحدا أو متعددا، ففي صورة الاتحاد أيضا يعتبر تعيين النوع، ويكفي التعيين الاجمالي كأن يكون ما في ذمته واحدا (2)، فيقصد ما في ذمته وإن لم يعلم أنه من أي نوع، وإن كان يمكنه الاستعلام أيضا، بل فيما إذا كان ما في ذمته متعددا أيضا يكفي التعيين الاجمالي، كأن ينوي ما اشتغلت ذمته به أولا أو ثانيا أو نحو ذلك، وأما في شهر رمضان فيكفي قصد الصوم وإن لم ينو كونه من رمضان، بل لو نوى فيه غيره جاهلا أو ناسيا له أجزأ عنه، نعم إذا كان عالما به وقصد غيره لم يجزه (3)، كما لا يجزي لما قصده أيضا بل إذا قصد غيره
____________________
1 - عن الصوم المخصوص، وأما صومه فيصح، لأن صوم النفل بلا خصوصية في مقام الامتثال، وإن كانت الخصوصية لا بد منها في مقام الجعل، كما لا يخفى.
2 - ولا يحتمل التعدد، وإلا فلا يكفي، لامكان اشتغال الذمة مع الجهل به.
وهكذا في الفرع الآتي، فلو قصد عنوان " ما اشتغلت الذمة به أولا " وكان متخيلا أنه الكفارة، وهو في الواقع شئ آخر، يحسب له، وإن لم يجب عليه بحسب الظاهر إتيانه.
3 - ما هو الظاهر حسب الصناعة، هو الاجزاء عن رمضان وعن نفسه، فلو صام الكفارة في رمضان أجزأ عنهما صناعة.
ولكن المسألة بعد تحتاج إلى الفحص، لما ورد في بعض أنواع الصيام من النصوص الخاصة النافية لصحة غير صوم رمضان في رمضان، كما في الظهار (1)، بل

(١) الكافي ٦: ١٥٦ / ١٢، وسائل الشيعة ٢٢: ٣٦٤، كتاب الايلاء والكفارات، أبواب الكفارات، باب 4، حديث 1.
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 131 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165