تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٤٨
" الرابع ": أن يصومه بنية القربة المطلقة (1) بقصد ما في الذمة (2) وكان في ذهنه (3) أنه إما من رمضان أو غيره، بأن يكون الترديد (4) في المنوي لا في نيته فالأقوى صحته وإن كان الأحوط خلافه.
مسألة 18: لو أصبح يوم الشك بنية الافطار ثم بان له أنه من الشهر فإن
____________________
ولو تردد بين الفرض القضائي أو غيره، ورمضان، فإن تبين رمضان صح على الأصح، وإن تبين شعبان تشكل الصحة جدا، ولا يجتزى به.
وهكذا إذا كان طرفه الندب الخاص، فإن كفاية النية على النحو المزبور، تحتاج إلى دليل، ضرورة أنه بمثلها لا يخرج العمل الاشتراكي عن الشركة إلى التعين.
وفي الصورة الأولى التي يصح فيها الصوم مطلقا، يكون ترددها من التردد في المنوي لا النية، لأن الامساك في الغد، مردد النية جزما ولو كان يأتي به على نعت التقييد.
1 - قد عرفت أنه في الفرض السابق، ناو القربة المطلقة بالنسبة إلى الامساك الجامع.
2 - لا معنى للذمة في التكاليف المحضة، وجوبا كان أو ندبا، فلا بأس بتخيله فيهما كما لا يخفى.
3 - في الصورة السابقة أيضا، ليس الأمر إلا هكذا كما عرفت.
4 - لا يضر الترديد في النية فيما إذا لم يكن العمل معنونا بعنوان مقوم له، ولا يقع الترديد في المنوي إذا كان العمل متقوما بذلك العنوان.
بل المدار على لون العمل، فإن كان متلونا بلون دخيل لا يحصل إلا بالقصد، فلا بد من مقارنته به.
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165