تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٤٤
طلوع الفجر (1) الصادق، ويجوز التقديم في أي جزء من أجزاء ليلة اليوم (2) الذي يريد صومه، ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعين الآخر يجوز متى تذكر إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر، وأجزأه عن ذلك اليوم ولا يجزيه إذا تذكر بعد الزوال وأما في الواجب الغير المعين فيمتد وقتها (3) اختيارا من أول الليل إلى الزوال دون ما بعده على الأصح (4) ولا فرق في ذلك بين سبق التردد أو العزم (5) على العدم، وأما في المندوب فيمتد (6) إلى أن يبقى من الغروب زمان
____________________
1 - على الأحوط في موارد العزيمة، وأما في موارد الرخصة - كصوم الصبي والشيخ والشيخة - فلا دليل عليه.
2 - لا وجه لاختصاص التوسعة بالليل، فيجوز التقديم من النهار السابق، فلو نوى ونام قبل الليل إلى الليل الآتي، صح على الأظهر.
هذا مع بقاء النية، فلو قدمها وانصرف عن الصوم فلا تكفي.
3 - بالنسبة إلى غير ذوي الأعذار الذين لا تكليف لهم بالنسبة إلى الصوم، كالحائض، والمسافر، والمريض.
وأما بالنسبة إليهم، فربما يشكل الأمر حسب النصوص، وإن كان مقتضى القواعد كفايته.
4 - في قضاء صوم رمضان، وأما سائر الصيام الواجب فالأحوط الأولى عدم الامتداد.
5 - أو عدم الالتفات رأسا.
6 - إلى أن يتمكن من أن يقترن إمساكه بها، ولا يعتبر سبقها عليه زمانا، فكما يجوز له الافطار في الآن الآخر، كذلك الأمر هنا.
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الاجتهاد والتقليد 7
2 كتاب الطهارة 45
3 فصل: المياه 47
4 فصل: الماء الجاري 53
5 فصل: الراكد 56
6 فصل: ماء المطر 60
7 فصل: ماء الحمام 64
8 فصل: ماء البئر 65
9 فصل: الماء المستعمل 70
10 فصل: الماء المشكوك 74
11 فصل: سؤر نجس العين 80
12 فصل: النجاسات اثنتا عشرة 81
13 الأول والثاني: البول والغائط 81
14 الثالث: المني 83
15 الرابع: الميتة 84
16 الخامس: الدم 90
17 السادس والسابع: الكلب والخنزير 95
18 الثامن: الكافر 96
19 التاسع: الخمر 100
20 العاشر: الفقاع 102
21 الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام 103
22 الثاني عشر: عرق الإبل الجلالة 104
23 فصل: طريق ثبوت النجاسة 106
24 فصل: كيفية تنجس المتنجسات 113
25 فصل: إذا صلى في النجس 121
26 فصل: أحكام الخلل في القبلة 123
27 فصل: الخلل الواقع في الصلاة 125
28 كتاب الصوم 131
29 فصل: في النية 135
30 فصل: فيما يجب الامساك عنه 153
31 وهي أمور: الأول والثاني: الأكل والشرب 153
32 الثالث: الجماع 156
33 الرابع: الاستمناء 157
34 الخامس: تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة (صلوات الله عليهم) 160
35 السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه 164
36 السابع: الارتماس 165