____________________
1 - على الأحوط في موارد العزيمة، وأما في موارد الرخصة - كصوم الصبي والشيخ والشيخة - فلا دليل عليه.
2 - لا وجه لاختصاص التوسعة بالليل، فيجوز التقديم من النهار السابق، فلو نوى ونام قبل الليل إلى الليل الآتي، صح على الأظهر.
هذا مع بقاء النية، فلو قدمها وانصرف عن الصوم فلا تكفي.
3 - بالنسبة إلى غير ذوي الأعذار الذين لا تكليف لهم بالنسبة إلى الصوم، كالحائض، والمسافر، والمريض.
وأما بالنسبة إليهم، فربما يشكل الأمر حسب النصوص، وإن كان مقتضى القواعد كفايته.
4 - في قضاء صوم رمضان، وأما سائر الصيام الواجب فالأحوط الأولى عدم الامتداد.
5 - أو عدم الالتفات رأسا.
6 - إلى أن يتمكن من أن يقترن إمساكه بها، ولا يعتبر سبقها عليه زمانا، فكما يجوز له الافطار في الآن الآخر، كذلك الأمر هنا.
2 - لا وجه لاختصاص التوسعة بالليل، فيجوز التقديم من النهار السابق، فلو نوى ونام قبل الليل إلى الليل الآتي، صح على الأظهر.
هذا مع بقاء النية، فلو قدمها وانصرف عن الصوم فلا تكفي.
3 - بالنسبة إلى غير ذوي الأعذار الذين لا تكليف لهم بالنسبة إلى الصوم، كالحائض، والمسافر، والمريض.
وأما بالنسبة إليهم، فربما يشكل الأمر حسب النصوص، وإن كان مقتضى القواعد كفايته.
4 - في قضاء صوم رمضان، وأما سائر الصيام الواجب فالأحوط الأولى عدم الامتداد.
5 - أو عدم الالتفات رأسا.
6 - إلى أن يتمكن من أن يقترن إمساكه بها، ولا يعتبر سبقها عليه زمانا، فكما يجوز له الافطار في الآن الآخر، كذلك الأمر هنا.