مسألة 19: لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ندبا أو قضاء أو نحوهما ثم تناول المفطر نسيانا وتبين بعده أنه من رمضان أجزأ عنه أيضا، ولا يضره تناول المفطر نسيانا، كما لو لم يتبين وكما لو تناول المفطر نسيانا بعد التبين.
مسألة 20: لو صام بنية شعبان ثم أفسد صومه برياء ونحوه لم يجزه (4) من رمضان، وإن تبين له كونه منه قبل الزوال.
مسألة 21: إذا صام يوم الشك بنية شعبان ثم نوى الافطار وتبين كونه من رمضان قبل الزوال قبل أن يفطر فنوى صح صومه (5)، وأما إن نوى الافطار في
____________________
وإن كان لونه غير دخيل في مقام الامتثال - كما مر في مثل صوم النافلة وصلاتها - أو لم يكن له لون، فلا يعتبر فتدبر.
1 - محل إشكال، نعم هو الأحوط.
2 - الأحوط الأولى في هذه الصورة، الاتمام برجاء شهر رمضان، ثم القضاء.
3 - لا معنى له، بل في الصورة يقع عن رمضان قهرا.
4 - على الأقوى بعد الزوال، وعلى الأحوط قبله كما مر منه الاحتياط في مشابهه.
5 - قد مر مشابهه في المسألة الثالثة عشرة، ومر الكلام فيه وفي الفرع الآتي، ويأتي في المسألة الآتية التفصيل بين نية القطع والقاطع، فقوله (قدس سره) هنا: " نوى الافطار " وفيما سبق، محمول على صورة بطلان الصوم بتلك النية.
1 - محل إشكال، نعم هو الأحوط.
2 - الأحوط الأولى في هذه الصورة، الاتمام برجاء شهر رمضان، ثم القضاء.
3 - لا معنى له، بل في الصورة يقع عن رمضان قهرا.
4 - على الأقوى بعد الزوال، وعلى الأحوط قبله كما مر منه الاحتياط في مشابهه.
5 - قد مر مشابهه في المسألة الثالثة عشرة، ومر الكلام فيه وفي الفرع الآتي، ويأتي في المسألة الآتية التفصيل بين نية القطع والقاطع، فقوله (قدس سره) هنا: " نوى الافطار " وفيما سبق، محمول على صورة بطلان الصوم بتلك النية.