مسألة 14: إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه، وإن كان الظاهر جوازه خصوصا إذا كان الترك موجبا للحرج (3).
مسألة 15: يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات، وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى ولا يجب عليه التحفظ بعد الانزال (4) من خروج المني إن استيقظ قبله خصوصا (5) مع الاضرار أو الحرج.
مسألة 16: إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء
____________________
1 - بطلان الصوم في الأسباب العادية المتعارفة - كالتفخيذ، والضم، ودوام اللمس، والتقبيل - قوي، وأما في الأسباب غير المتعارفة - كالنظر، والتكلم، والقبلة الواحدة - فغير واضح، والحكم بالبطلان حينئذ مبني على الاحتياط جدا.
2 - لا يخفى: أنه يوهم التفصيل الذي احتملناه، وكان ينبغي أن لا يأتي بهذه الكلمة هنا حسب رأيه، بل يرجع ما فرضه إلى الاحتلام في حال اليقظة.
3 - لا يرجع إلى محصل في المقام.
ثم إن ذلك فيما إذا لم يتعمد أكل شئ في الليل مثلا للاحتلام في النهار، وإلا فالمسألة لا تخلو عن شبهة، وإن كان الأشبه جوازه أيضا.
4 - بل وقبله، كما أفتى به في بعض الصور في كتاب الطهارة، والترخيص هنا أهون.
5 - لا يرجع إلى محصل إلا على وجه محرر في محله، وهكذا فيما سبق، ولكنه لم يقصده قطعا.
2 - لا يخفى: أنه يوهم التفصيل الذي احتملناه، وكان ينبغي أن لا يأتي بهذه الكلمة هنا حسب رأيه، بل يرجع ما فرضه إلى الاحتلام في حال اليقظة.
3 - لا يرجع إلى محصل في المقام.
ثم إن ذلك فيما إذا لم يتعمد أكل شئ في الليل مثلا للاحتلام في النهار، وإلا فالمسألة لا تخلو عن شبهة، وإن كان الأشبه جوازه أيضا.
4 - بل وقبله، كما أفتى به في بعض الصور في كتاب الطهارة، والترخيص هنا أهون.
5 - لا يرجع إلى محصل إلا على وجه محرر في محله، وهكذا فيما سبق، ولكنه لم يقصده قطعا.