وكذب الشهود الذين شهدوا ثبوت أول رمضان مهما كان عددهم.
وقالت الشافعية: يجب الافطار بعد الثلاثين حتى ولو كان ثبوت رمضان بشاهد واحد من غير فرق بين الصحو والغيم.
وقالت الحنابلة: إذا كان رمضان ثابتا بشهادة عدلين يجب الافطار بعد الثلاثين وإذا كان ثابتا بشهادة عدل واحد فيجب صوم الحادي والثلاثين.
راجع كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: كتاب الصوم.
وقالت الإمامية: يثبت كل من شهر رمضان وشوال بإكمال ثلاثين من غير فرق بين الصحو والغيم ما داله ثبت بالطريق الصحيح الشرعي.
خلاصة المسألة:
ذهبت الإمامية: إلى وجوب الافطار في السفر وقال الفقهاء الأربعة: إن شاء صام وإن شاء أفطر (1).
وقد خالفوا في ذلك النص. قال الله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) (2).
وهو ينافي جواز الصوم إجماعا. وللأحاديث الآتية:
* روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين: أن النبي (ص) خرج من المدينة ومعه عشرة آلاف وذلك على رأس ثمان سنين من مقدمة للمدينة فسار ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكدية، أفطر وأفطر الناس وهو ما بين عسفان وقديد (3).