الثاني: وقع الخلاف بين فقهاء العامة في وجوب القضاء عليها وعدمه إذا أفطرتا على أقوال:
الأول: وجوب القضاء عليهما وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل ومالك والأوزاعي (1).
الثاني: عدم وجوب القضاء عليهما وبه قال عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر (2).
الثالث: وقع الخلاف بينهم في وجوب الكفارة عليها وعدمه على أقوال:
الأول: عدم وجوبها عليهما وبه قال أبو حنيفة والثوري والمزني والزهري (3).
الثاني: وجوبها عليهما وبه قالت الشافعية والحنابلة (4).
الثالث: وجوبها على المرضع دون الحامل وهو المنقول عن مالك بن أنس الأصبحي وعبد الرحمن الأوزاعي (5).
وسبب الخلاف في هذه الجهات: هو كونهما من قبيل من يجهده الصوم وبين من يكون مريضا فمن رأى كونهما من قبيل الأول حكم بوجوب الاطعام عليهما بدليل قراءة من قرأ (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) (6) ومن رأى كونهما من قبيل الثاني حكم بوجوب القضاء عليهما