الحسن البصري. إبراهيم النخعي (1).
الثالث: إذا عجز عن القضاء من فاته صوم رمضان من جهة المرض بحيث استمر به المرض من رمضان الأول إلى رمضان الثاني فهل يجب عليه القضاء والكفارة أم لا؟
ذهبت الإمامية إلى وجوب الكفارة عليه بمد عن كل يوم دون القضاء وذهبت المالكية إلى عدم وجوب الكفارة والقضاء فيه، ووافقهم الأحناف والشافعية والحنابلة على هذا القول أيضا (2).
الرابع: يجوز أن يقضي ما فاته من رمضان متفرقا ولكن التتابع أفضل للأخبار وبه قال الشافعي والمالكي والحنفي والأوزاعي الثوري (3).
وخالف في ذلك النخعي والظاهري وحكموا بوجوب التتابع (4).
الخامس: إذا تمكن من القضاء في أيام السنة ولكن لم يبادر إليه بقصد أن يقضي قبل رمضان الثاني بأيام ثم عرض له عذر شرعي منعه من القضاء حتى دخل رمضان.
ففي هذه المسألة هل يجب عليه القضاء فقط أو يجب عليه القضاء والكفارة؟
والظاهر هو الأول فيلزم عليه القضاء فقط دون الكفارة.
السادس: وقع الخلاف بين فقهاء المسلمين في حكم من أفطر في رمضان لعذر وتمكن بعد رمضان من القضاء ولكنه لم يأت به حتى مات. هذا