وذهب الشافعي وأكثر أصحابه إلى ثبوت هلال رمضان ووجوب الصوم بشهادة عدل واحد بشرط أن يكون مسلما عاقلا عادلا من دون فرق في ذلك بين كون السماء غينا أو صحوا. وعدم ثبوت هلال شوال والإفطار بشهادته على ما نقله ابن جزي في كتابه القوانين الفقهية.
ونقل عن الشافعي قول آخر وهو اعتبار الشاهدين في ثبوت الهلال وبه قال ابن حنبل (1).
وذهب المالكية إلى عدم ثبوت الهلال إلا بشهادة عادلين من دون فرق بين هلال رمضان أو غيره وبين الصحو والغيم فإذا شهد برؤية هلال رمضان شاهد واحد فلا يجب به الصوم عندهم كما لا يجوز عندهم الافطار إذا شهد شاهد واحد برؤية هلال شوال وبه قال الأوزاعي والليث بن سعد (2).
وذهبت الحنابلة إلى ثبوت هلال رمضان بشهادة العدل امرأة وعدم ثبوت هلال شوال إلا بشهادة عدلين على ما هو مذكور في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة كتاب الصوم.
رابعا: إذا لم يدع أحد رؤية هلال رمضان من جهة الغيم فهل يجب أن يكمل شعبان ثلاثين يوما ويجب الصوم في اليوم التالي للثلاثين أم لا ذهبت الإمامية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى الأول وخالف فيه الحنفية، فإنهم قالوا بوجوب الصوم بعد التاسع والعشرين من شعبان لا بعد الثلاثين. والمالكية إن كانت السماء غائمة أكمل رمضان ثلاثين يوما ووجب بعدها الافطار وإن كانت السماء صحوا وجب الصوم في اليوم التالي للثلاثين