رواة حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله أجد في قوة على الصوم في السفر فهل على من جناح فقال (ص): هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه (1).
واستدل للقول الثاني بما روي عن النبي (ص) أنه قال: ليس من البر الصيام في السفر (2).
واستدل للقول الثالث بما روته عائشة قالت: سأل حمزة الأسلمي الرسول (ص) عن الصيام في السفر فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر (3).
السابع - أن لا تكون المرأة حاملا مقربا أو مرضعا:
قالت الإمامية بذلك ولكن فيما إذا تضررت الحامل المقرب أو تضرر الرضيع لا يجوز لها الصوم حينئذ لأن الضرر محرم وهذا مما لا خلاف فيه بينهم إنما الخلاف بين فقهاء الإمامية في ثبوت القضاء والفدية عليها فيما إذا كان الضرر على نفسها، فقال بعض منهم إنها تقضي ولا تفدي، وقال بعض آخر منهم: عليها أن تقضي وتفدي. وأما إذا كان الضرر على الولد فلا خلاف بينهم في ثبوت القضاء والفدية عليها.
هكذا كله بنظر فقهاء مذهب الإمامية في هذه المسألة، وأما بنظر فقهاء المذاهب الأخرى فيقع الكلام فيه عن جهات:
الأول: اتفق الجميع على صحة صوم الحامل المقرب والمرضع إذا صامتا كما إنهم اتفقوا على جواز الافطار لهما فيما إذا خافت الحامل أو المرضع على نفسها أو ولدها.