والظاهرية حكموا بأن فرض المريض عدة من أيام أخر ومن حملها على الثاني كالحنفية ومن تبعهم حكموا بأن فرضه عدة من أيام أخر ولكن لا مطلقا بل في ما إذا أفطر وأما إذا لم يفطر وصام فهو بحسب فرضه.
ثانيهما: احتمال كون ترك الصوم في حال المرض رخصة واحتمال أن يكون عزيمة من رأى أن ترك الصوم في حال المرض رخصة فقال إن شاء المريض صام وإن شاء أفطر ومن رأى كونه عزيمة أفتى بعدم جواز الصوم في هذا المرض.
السادس - عدم السفر الموجب لقصر الصلاة على ما هو المقدر عند كل مذهب:
ذهب الإمامية إلى كونه شرطا في صحة الصوم فلو صام بطل صومه ووجب القضاء عليه دون الكفارة، هذا إذا سافر قبل الزوال وأما إذا سافر بعد الزوال أو حين الزوال فعلية أن يبقى على صيامه وإن أفطر فعليه كفارة من أفطر في صومه عمدا.
وذهب بقية المذاهب إلى عدم كونه من شرائط صحة الصوم (1).
وعلى هذا فإذا صام في السفر صح صومة ولكن يجوز له الافطار إذا شرع بالسفر قبل طلوع الفجر وأما إذا شرع بالسفر بعد طلوع الفجر حرم عليه الافطار ولو أفطر فعليه القضاء والكفارة.
وزاد الشافعي شيئا حيث قال: إذا كان المسافر من عادته دوام السفر كالمكاري فلا يجوز له الافطار وإلا جاز له ذلك حيث يكون المسافر مخيرا بين أن يصوم وبين أن يفطر. راجع: كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: كتاب صلاة المسافر.
وكيف كان استدلال للقول الأول بوجهين: