بالخلاف مطلع الهلال.
راجع: كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: كتاب الصوم.
وقال ابن جزي المالكي: إذا رآه أهل بلد لزم الحكم غيرهم من أهل البلدان وفاقا للشافعي إلى أن قال ولا يلزم في البلاد البعيدة جدا (1).
ثانيا: إذا رؤي الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده في يوم الثلاثين من شعبان فهل يحسب هذا النهار من آخر شعبان حتى لا يجب صومه أو يحسب من أول رمضان حتى يجب صومه؟
ذهبت الإمامية إلى أنه يحسب من آخر شعبان فيجب عليه الصوم في اليوم التالي للرؤية، وتبعهم في ذلك الحنفية والمالكية والشافعية (2).
ولكن ذهب السيد المرتضى من الإمامية إلى أنه إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإن رؤي بعده فهو لليلة المستقبلة (3).
وبه قال القاضي أبو يوسف (4).
وإذا روي الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده في اليوم الثلاثين من شهر رمضان فهل يحسب هذا اليوم من آخر رمضان أو من شوال؟
ذهبت الإمامية: إلى أنه يحسب من آخر رمضان فيجب عليه الافطار في اليوم التالي للرؤية وتبعتهم في ذلك الحنفية والمالكية والشافعية.
وقال أبو يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة والثوري وابن حبيب مكن أصحاب مالك إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإن رؤي بعد