المتصل بالمصلي، قال النووي: وبه قال أبو حنيفة والجمهور.
وحديث أنس بن مالك: كنا إذا صلينا خلف رسول الله (ص) بالظهائر سجدنا على ثيابه اتقاء الحر.
شرحة: الظهائر - جمع ظهيرة وهي شدة الحر في نصف النهار (سجدنا على ثيابنا).
الظاهر أنها التي هم لابسوها، ضرورة أن الثياب في ذلك الوقت قليلة فمن أين لهم ثياب فاضلة فهذا يدل على جواز أن يسجد المصلي على ثوب هو لابسه كما هو عليه الجمهور.
وعلى هذه الصورة يحمل ما جاء عن ابن عباس: رأيت رسول الله (ص) يصلي ويسجد على ثوبة (1) هذا تمام ما ورد في الصحاح والمسانيد: فيما يجوز السجود عليه برمته ولم يبق هناك حديث لم نذكره وهي تدل بنصها على أن الأصل في ذلك لدى القدرة والإمكان الأرض كلها ويتبعها المصنوع مما ينبت منها أخذا بأحاديث الخمرة والفحل والحصير والبساط مندوحة عند فقدان العذر.
وأما في حال العذر وعدم التمكن منها... فيجوز السجود على الثوب المتصل دون المنفصل، لعدم ذكره في السنة.
السجود على الفراش وأما السجود على الفراش والسجاد والبسط المنسوجة من الصوف والوبر والحرير وأمثالها. والثوب المنفصل، فلا دليل يسوغها قط، ولم يرد في السنة أي مسند لجوازها وهذه الصحاح الست وهي تتكفل بيان أحكام الدين ولا سيما الصلاة التي هي عماده.