(نعليه) لم أتمكن من توجيه مقنع، فإن بين القدم والنعل فرق كبير، وقد خطر على بالي أن نعال النبي (ص) كانت على صورة وهيئة يمكن للمتوضئ أن يمسح عليها وهو منتعلها.
فالنبي (ص) يمكننا أن نقول: كان منتعلا نعليه عندما توضأ فمسح على قدميه حين لبسه لها، لأنها لا يمنع من المسح على ظاهر القدم، فلذلك الراوي لوضوء النبي (ص) وفعله تارة يقول: مسح على قدميه وتارة يقول:
مسح على نعليه، أي مسح حال لبسه نعليه وهو الصحيح ويؤيد هذا التوجيه ما ذكره أحمد بن محمد المغربي في كتابه: فتح المتعال في أوصاف النعال (ص 160) فراجعه. فإن هيئة النعال التي ذكرها وصورها في كتابه لا تمنع المتوضئ المسح على ظهر قدمه حال لبسه وتنعله.
فعلى كل حال زيادة لفظ نعليه أو تبديل لفظ قدميه بنعليه لا يمنع من إثبات المطلوب وهو أن النبي (ص) كان يمسح رجليه في وضوئه كما قدمنا.
وعن علي (ع) قال: لو كان الدين بالرأي كان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما. الحديث.
وعنه عليه السلام قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله (ص) يمسح ظاهرهما. وعنه (ع) قال: ما كنت أرى أن أعلى القدمين أحق بالمسح من باطنهما حتى رأيت رسول الله (ص) يمسح على قدميه (1).
ما جاء في أحاديث علي (ع) وتوجيهاتها:
أقوال: إن الأحاديث المتقدمة المروية عن أمير المؤمنين علي (ع) .