وقد فرض الوضوء بالمدينة كما أوضح ذلك المحققون. والمطلوب هنا بيان المسح على الرجلين:
حكم المسح على الأرجل:
قالت المذاهب الأربعة: يجب غسلهما مع الكعبين مرة واحدة.
وقالت الإمامية: مسحهما بنداوة الوضوء من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما قبتا القدمين.
والخلاف في مسح الرجلين أو غسلهما ناشئ عن الآثار النبوية وفهم الآية الكريمة المتقدمة من سورة المائدة، حيث قرئ بخفض الأرض ونصبها. فمن قال: بالمسح وعطف الأرجل حال جرها على لفظ الرؤوس وحال نصبها على المحال لأن كل مجرور لفظا منصوب محلا.
ومن ذهب إلى الغسل قال: أن لفظ الأرجل خفضت بمجاورتها للرؤوس. ونصبت عطفا على الأيدي.
أما من قال: بقراءة الخفض على المجاورة فهو شاذ في اللغة، لأنه ورد في مواضع لا يلحق بها غيرها ولا يقاس عليها سواها ولا يجوز حمل كتاب الله على الشذوذ الذي ليس بمعهود ولا مألوف.
والإعراب بالمجاورة إنما يكون عند من أجازه عند فقدان حرف العطف.
الفخر الرازي وتفسيره للآية الكريمة:
يقول الفخر الرازي في التفسير الكبير (1): حجة من قال بوجوب المسح