وحديث عائشة قالت: قال لي رسول الله (ص): ناوليني الخمرة من المسجد. فقلت: إني حائض، فقال إن حيضك ليست في يدك.
وحديث ابن عمر: كان رسول الله (ص) يصلي على الخمرة ويسجد عليها.
وحديث أم سلمة أم المؤمنين: كان لرسول الله (ص) حصير وخمرة يصلي عليها.
وحديث أنس: كان رسول الله (ص) يصلي على الخمرة ويسجد عليها (1).
التبيين الثالث - فيما ورد من السجود على غير الأرض لعذر:
حديث أنس بن مالك: كنا إذا صلينا مع النبي (ص) فلم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض من شدة الحر طرح ثوبة ثم سجد علية.
وعنه: كنا نصلي مع النبي (ص) في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبة فسجد عليه.
وعنه: كنا نصلي مع النبي (ص) فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر وعنه: كنا نصلي مع النبي (ص) فيضع أحدنا طرف الثوب مكان السجود من شدة الحر (2) قال الشوكاني في النيل: الحديث يدل على جواز السجود على الثياب لاتقاء حر الأرض وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض هي الأصل لتعليق بسط الثوب بعدم الاستطاعة وقد استدل بالحديث على جواز السجود على الثوب