العمامة عن جبهته (1).
وحديث نافع: إن عبد الله بن عمر كان إذا سجد وعلية العمامة يرفعها حتى يضع جبهته بالأرض.
وحديث عبادة بن الصامت أنه كان إذا قام إلى الصلاة كان لا يصلي ولا يسجد إلا على لأرض.
وحديث أبو عبيدة: إن ابن مسعود كان لا يصلي أو لا يسجد إلا على الأرض.
وحديث إبراهيم: إنه كان يقوم على البردي ويسجد على الأرض، قلنا وما البردي قال الحصير.
وحديث صالح بن حيوان السبائي: إن رسول الله (ص) رأى رجلا يسجد بجنبه وقد أعتم على جبهته فحسر رسول الله (ص) عن جبهته (2) التبين الثاني - فيما ورد من السجود على غير الأرض من دون أي عذر حديث أنس بن مالك: إن جدته ملكية دعت رسول الله (ص) لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث فنضحته بماء فقام رسول الله (ص) وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا.
وعنه أيضا أن أم سليم سألت رسول الله (ص) أن يأتيها فيصلي في بيتها فتتخذه مصلى فأتاها فعمدت إلى حصير فنضحته بماء فصلى عليه وصلوا