المنذر (1).
إلى غير ذلك من الأقوال بين موافق لبعض ومخالف لبعض آخر.
أما أئمة أهل البيت (ع) فقد صدر منهم كلام واحد بأن الجمع جائز بين المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا ويجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا.
قالوا بذلك تبعا للنبي (ص) ويدل على صحة هذا القول علاوة على الأحاديث الكثيرة الواردة عن أئمة أهل البيت (ع) آيات كريمة وأحاديث نبوية شريفة من طرق دعاة السنة فلا بد أن يقع الاستدلال في مقامين.
المقام الأول:
الاستدلال بالآية الكريمة: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا) (2). ولنترك الكلام لأحد علماء السنة الأعلام وهو الفخر الرازي فخر المفسرين حيث قال: فإن فسرنا الغسق بظهور أول الظلمة كان الغسق عبارة عن أول المغرب وعلى هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاثة أوقات. وقت الزوال ووقت المغرب ووقت الفجر وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتا للظهر والعصر. فيكون هذا الوقت مشتركا بين الصلاتين وأن يكون أول المغرب وقتا للمغرب والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركا أيضا بين هاتين الصلاتين فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقا. إلا أنه دل الدليل على أن الجمع في الحضر من غير عذر لا يجوز، فوجب أن يكون الجمع في