النبي (ص) وعلى القوم قال له النبي (ص)، وعليك إرجع فصل فإنك لم تصل.
قال همام: فلا أدري أمره بذلك مرتين أو ثلاثا، فقال: له الرجل ألوت فلا أدري ما عبت صلاتي فقال: رسول الله (ص) أنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه ويديه إلى المرافقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين (1) ما جاء في حديث رفاعة بن رافع:
أقول: لا يخفى أن هذا الحديث الشريف أخرجه جماعة من علماء السنة في تأليفهم غير القرطبي في كتاب المستدرك: ج 1، ص 241، وأيضا أخرجه الذهبي في تلخيص المستدرك في نفس الصفحة المتقدمة، وأخرجه ابن ماجة في سننه: ج 1، ص 89، وفي كنز العمال: ج 4، ص 94، وفي سنن أبي داود: ج 1، ص 86، والنائي: ج 1، ص 161.
أقوال: يظهر من هذا الحديث أن النبي (ص) كان يمسح القدمين ويظهر أيضا أن سورة المائدة آخر السور نزولا وأنها محكومة لم تنسخ آياتها وقد ذكرنا تصريح الرازي في أول البحث بأن الآية على قراءة الجر والنصب تدل على لزوم المسح للرجلين كالرأس.
وهناك أحاديث متفرقة نذكر منها على اختصار حديث ابن عباس قال: الوضوء غسلتان ومسحتان (2) وحديث ابن عمر قال: نزل جبريل بالمسح (3)