فالوقت الذي إذا أخرت إليه يكون فعلها فيه تضييعا لها لا ينتظم مع دعوى كون وقت الفضيلة لها.
ولحديث أمير المؤمنين (ع) إلى محمد ابن أبي بكر: صلي الصلاة لوقتها الموقت لها - ولا تعجل وقتها لفراغ ولا تؤخرها عن وقتها لاشتغال، واعلم أن كل شئ عن عملك تبع لصلاتك (1).
فالتفريق أو التأخير الذي فيه الفضل والاستحباب هو تأخر العصر إلى أن يصير ظل الشئ ذراعا وهو ابتداء فضيلتها وينتهي وقت فضيلتها بصيرورة الظل ذراعين (2) وقد أفرد في هذا المسألة عدة كتب ورسائل منها:
ما ألف في الجمع بين الصلاتين * 1 - إباحة الجمع بين الفريضتين سفرا وحضرا والاحتجاج عليها بالأحاديث المروية في الصحاح الستة (صحيح الخبر في الجمع بين الصلاتين في الحضر):
السيد أبو محمد الحسن بن هادي بن محمد علي بن صالح بن شرف الدين الصدر العاملي الكاظمي ت 1354 ه، توجد بخطة في خزانة كتبه الذريعة 1 / 54 رقم 277، بغية الراغبين 1 / 317.
2 - الجمع بين الصلاتين:
الشيخ أبو النضر محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمي التميمي