وهذه الأحاديث كلها نص في جواز الجمع مطلقا وتقيدها بما ذكر في الأقوال ما هي إلا ظنون لا تغني من الحق شيئا.
وحديث سهل بن حنيف قال: سمعت أبا إمامة يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر، فقلت: يا عم ما هذه الصلاة التي صليت، قال العصر وهذه صلاة رسول الله (ص) (1).
اتفاق الكتاب والسنة:
وقد اتفقت مرويات أهل البيت (ع) مع الآية الكريمة السابقة والأحاديث الشريفة المذكورة فمن راجع الأحاديث الواردة عن أهل البيت وجدها أنها تنص على ذلك، فمنها:
حديث الإمام جعفر بن محمد الصادق (ع) قال: أن رسول الله (ص) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة بأذان واحد وإقامتين.
وعنه أيضا (ع) قال: صلى رسول الله (ص) بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة وصلى بهم المغرب والعشاء والآخرة قبل الشفق في غير علة في جماعة وإنما فعل رسول الله (ص) ليتسع الوقت على أمته (2)، إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
تعقيب فيه تساؤلات:
التساؤل الأول:
كيف يصح الإتيان بصلاة الظهر في وقت العصر وصلاة المغرب في