ذكر.
فمنع أهل البيت (ع) وشيعتهم وجوزة دعاة السنة.
ولا ريب أن الاحتياط يقتضي الأخذ بما اتفق عليه وعدم السجود على الفراش ونحوه.
قال الشافعي وفي وضع الجبهة على الأرض في حال السجود فرض ووضع الأنف سنة.
وبه قال الحسن البصري وابن سيرين وعطاء وطاووس والثوري وأبو يوسف ومحمد صاحب أبو حنيفة وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة: هو بالخيار بين أن يقتصر على أنفه أو على جبهته فأيهما فعل أجزء.
والمتأخرون من دعاة السنة أجازوا على القطن والكتان والشعر والصوف وغير ذلك (1).
مذهب أهل البيت (ع) والسجود في الصلاة ومذهب أهل البيت (ع) لا يجوزون السجود إلا على الأرض وما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس من قطن أو كتان فإنه لا خلاف أنه إن سجد على ما قلناه صلاته ماضية وذمته بريئة وليس على براءة ذمته دليل إذا سجد على غير ذلك.
وأما السجود على التربة فقد شاع عند مذهب أهل البيت (ع) بشكل واسع حتى تجد قطعها منتشرة في بيوتهم ومساجدهم ويحملونها معهم في أسفارهم يسجدون عليها إذا كانت الأرض مفروشة بما يلبس حتى ظن بعض