إلى غير ذلك من الروايات الدالة على أفضلية أول الوقت فيكون التعجيل مستحبا لإدراك فضيلة الوقت..
يقول الإمام الرضا (ع) قال: يا فلان إذا دخل الوقت عليك فصلها فإنك لا تدري ما يكون. (أخرجه صاحب الوسائل: كتاب الصلاة، باب المواقيت).
التفريق في الصلاة:
وأما التفريق في الصلاة أو التأخير فهو مستحب للأحاديث الدالة على أن النبي (ص) صلى الظهر والظل ذراع أو على قدمين من زوال الشمس، وصلى العصر والظل على أربعة أقدام وعلى ذراعين من زوالها (1).
فإنها تدل على أن الذراع آخر وقت فضيلة الظهر والذراعين آخر وقت فضيلة العصر.
وأما تأخير الظهر إلى مثل ظل الشئ والعصر إلى مثليه فلا يدل على أنها آخر وقت الفضيلة لها ولا على ابتداء وقت فضيلة العصر بالمثل وما بعده.
لأن تحديد وقت الفضيلة ابتداء وانتهاء بالمثل والمثلين مع تحديده كذلك بالقدمين والذراع والذراعين والأربعة أقدام غير ممكن، فالتحديدان متعارضان والتحديد الأقل يؤخذ به لأنه القدر المتيقن الذي اتفقت عليه جميع الأدلة.
ويمكن رفع التعارض بحمل أخبار المثل والمثلين على أنها واردة.
لبيان استحباب التأخير إليها لأجل الإبراد بالظهر والعصر في أمكان شدة الحر ويؤيد الحمل على ذلك وعدم ورودها لبيان فضيلة وقت المثل والمثلين حديث الإمام الصادق (ع) قال: العصر على ذراعين فمن تركها حتى تصير ستة أقدام فذلك المضيع (2).