المسح على الرجلين في الوضوء تعريف الوضوء الوضوء لغة - بضم الواو -: هو اسم للفعل أي استعمال الماء في أعضاء مخصوصة ومأخوذة من الوضاءة والحسن والنظافة.
يقال: (وضوء الرجل أي صار وضيئا) وأما بفتح الواو فيطلق على الماء الذي يتوضأ به.
الوضوء شرعا: نظافة مخصوصة أو هو أفعال مخصوصة مفتتحة بالنية.
وهو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين.
وأوضح تعريف له: استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة (أي السابقة).
على صفة مخصوصة في الشرع.
حكم الوضوء:
وحكمة الأصلي أي المقصود أصالة للصلاة: هو الفريضة لأنه شرط لصحة الصلاة - لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) (1) ولقوله (ص): (لا يقبل الله صلاة أحدكم أحدث حتى يتوضأ كما أمره الله تعالى يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجلين إلى الكعبين) (2).