ثانيهما: أن عمر قد عهد بها إلى أهل الشورى.
3 - وأضاف أبو يعلى إن الخلافة تثبت بالقهر والغلبة ولا تفتقر إلى العقد، وقال في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم، " تكون الجمعة مع من غلب " والدليل الشرعي على صحة ذلك هو أن ابن عمر صلى بأهل المدينة زمن الحرة وقال: " نحن مع من غلب " (1).
إمام الحرمين الجويني:
قال: اعلموا أنه لا يشترط في عقد الإمامة الإجماع بل تنعقد الإمامة وإن لم تجمع الأمة على عقدها والدليل إمامة أبي بكر... " (2).
ابن العربي:
قال: " لا يلزم في عقد البيعة للإمام أن تكون من جميع الأنام بل يكفي لعقد ذلك اثنان أو واحد " (3).
القرطبي:
قال القرطبي: " فإن عقدها واحد من أهل الحل والعقد فذلك ثابت، ويلزم الغير... ودليلنا أن عمر (رض) عقد البيعة لأبي بكر فلم ينكر أحد من الصحابة ذلك " (4).
عضد الدين الإيجي:
" إنها تثبت بالنص من الرسول!! ومن الإمام السابق، وبيعة أهل الحل والعقد... ودليلنا إمامة أبي بكر... بل الواحد والاثنان من أهل