2 - أو بعهد الإمام من قبل.
1 - فأما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد فقد اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة فقالت طائفة:
أ - لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد في كل بلد ليكون الرضا به عاما والتسليم لإمامته إجماعا وهذا مدفوع ببيعة أبي بكر (رض) على الخلافة باختيار من حضرها، ولم ينتظر ببيعته قدوم غائبها عنها!
ب - وقالت طائفة أخرى: أقل ما تنعقد به الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة استدلالا بأمرين:
1 - أحدهما بيعة أبي بكر انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها وهم عمر بن الخطاب، وأبو عبيد بن الجراح، وأسيد بن حضير، وبشير بن سعد، وسالم مولى أبي حذيفة.
2 - أن عمر (رض) جعل الشورى في ستة ليعقد لأحدهم برضا الخمسة وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة.
3 - قال آخرون تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضى الاثنين ليكونوا حاكما وشاهدين، كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين.
4 - وقالت طائفة أخرى تنعقد بواحد، لأن العباس قال لعلي رضوان الله عليهما امدد يدك أبايعك فيقول الناس: عم رسول الله بايع ابن عمه فلا يختلف عليك اثنان ولأنه حكم وحكم واحد نافذ ".
2 - وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله، فهو مما انعقد الإجماع على جوازه، ووقع الاتفاق على صحته، لأمرين عمل المسلمون بهما ولم يتناكروهما.
أحدهما: أن أبا بكر عهد بها إلى عمر فأثبت المسلمون إمامته بعهده.