ثم أورد أقاويل المانعين وما استندوا إليه:
من كراهة مالك للفظ (زيارة القبر وزيارة النبي) ونسبة المنع إلى أهل البيت، وحديث (لا تجعلوا قبري عيدا...).
ورد عليها ردا قويما مفحما.
وفي (الباب الخامس) قرر كون زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قربة.
واستدل على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والقياس.
وذكر أنواع الزيارة وأحكامها، وزيارة النساء للقبور، وأخيرا ذكر اجتماع الأغراض الشرعية في زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم ذكر جهة القربة في زيارة القبور، وانتهى إلى أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قربة، لحث الشرع عليها وترغيبه فيها.
وعقد (الباب السادس) في (كون السفر إلى الزيارة قربة) من وجوه:
الكتاب، والسنة والإجماع، وأن وسيلة القربة قربة.
وفي الوجه الأخير فصل البحث عن أن قواعد الشرع معتبرة بالمقاصد، واستدل على ذلك بأبواب كثيرة من الفقه.
ثم ذكر الحكم في المقدمة، والفرق بينها وبين الوسيلة، واعتبارات السفر في مسألة الزيارة.
وعقد (الباب السابع) لذكر شبه الخصم وتتبع كلماته ودفع ما فيها من الأوهام، في فصلين:
الأول في ذكر شبهه ودفعها، وهي:
الاستدلال بحديث (لا تشد الرحال) فذكر ألفاظه ومصادره ثم ذكر دلالته ومعناه، ثم ذكر محط البحث عند الفقهاء في شد الرحال إلى المساجد، وعنوان المسألة في كتب الفقه.