ولم أجد شيئا يمكن أن يتعلق به الخصم غير هذين الأثرين (1)، ومثلهما لا يعارض الأحاديث الصريحة الصحيحة، والسنن المستفيضة المعلومة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.
بل لو صح عن الشعبي والنخعي التصريح بالكراهة، لكان ذلك من الأقوال الشاذة التي لا يجوز اتباعها والتعويل عليها، فإنا نقطع ونتحقق من الشريعة بجواز زيارة القبور للرجال، وقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم داخل في هذا العموم.
ولكن مقصودنا إثبات الاستحباب له بخصوصه، للأدلة الخاصة، بخلاف غيره ممن لا يستحب زيارة قبره لخصوصه، بل لعموم زيارة القبور، وبين المعنيين فرق كما لا يخفى.
فزيارته صلى الله عليه وآله وسلم مطلوبة بالعموم والخصوص.
بل أقول: إنه لو ثبت خلاف في زيارة قبر غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يلزم من ذلك إثبات خلاف في زيارته، لأن زيارة القبر تعظيم، وتعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجب.
وأما غيره فليس كذلك.