بلده ليكون نائبا عنه بعد الغيبة، تجب له هذه المنزلة عند حصول شرطها، فحال التصرف والقيام بالأمر المفوض غير حال استحقاقه، ولو أن غير الموصي أو المستخلف قال: فلان مني بمنزلة فلان من فلان، وأشار إلى الموصي والموصى إليه، لوجب أن يثبت له من الاستحقاق في الحال والتصرف بعدها ما أوجبناه للأول، ولم يكن لأحد أن يتطرق إلى منع هذا المتصرف من التصرف إذا بقي إلى حال وفاة صاحبه، من حيث لا يوصف التصرف المستقبل بأنه منزلته قبل حضور وقته، ولا من حيث كان من شبهت حاله به لم يبق بعد الوفاة لو قدرنا أنه لم يبق.
فإن قال صاحب الكتاب: إنما صح ما ذكرتموه، لأن التصرف في مال الموصي والخلافة لمن استخلف في حال الغيبة، وإن لم يكونا حاصلين في حال الخطاب، ولم يوصفا بأنهما منزلتان فيما يقتضيهما من الوصية والاستخلاف الموجبين لاستحقاقهما، يثبت في الحال ويوصف بأنه منزلة.
قلنا: وهكذا نقول لك فيما أوجبناه من منازل هارون من موسى عليهما السلام لأمير المؤمنين عليه السلام حرفا بحرف.
وليس له أن يخالف في أن استحقاق هارون لخلافة موسى بعد الوفاة كان حاصلا في الحال، لأن كلامه في هذا الفصل مبني على تسليمه، وإن كان قد خالف في ذلك في فصل استأنفه يأتي مع الكلام عليه فيما بعد.
وقد صرح في مواضع من كلامه الذي حكيناه بتسليم هذا الموضع، لأنه بنى الفصل على أن الخلافة لو وجبت بعد الوفاة حسبما نذهب إليه لم يصح وصفها قبل حصولها بأنها منزلة، ولو كان مخالفا في أنها مما يجب أن يحصل لاستغنى بالمنازعة عن جميع ما تكلفه.
فقد بان من جملة ما أوردناه أن الذي اقترحه من أن الخبر لم يتناول