فإن تعلق باختصاص هذه الولاية، وأنها كانت مقصورة على المدينة، فلا يجوز أن تقتضي الإمامة التي تعم.
فقد مضى الكلام على الاختصاص في هذا الفصل مستقصى " (1).
أقول:
وهذه عبارته الماضية التي أشار إليها طاب ثراه:
" فأما قوله: إنه - صلى الله عليه وآله وسلم - لما خلفه بالمدينة، لم يكن له أن يقيم الحدود في غيرها، وأن مثل ذلك لا يعد إمامة، فهو كلامه على من تعلق بالاستخلاف، لا في تأويل الخبر. وقد قدمنا ما هو جواب عنه فيما تقدم، وقلنا:
إنه إذا ثبت له عليه السلام بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - فرض الطاعة واستحقاق التصرف، بالأمر والنهي في بعض الأمة، وجب أن يكون إماما على الكل، لأنه لا أحد من الأمة ذهب إلى اختصاص ما يجب له في هذه الحال، فكل من أثبت له هذه المنزلة أثبتها عامة على وجه الإمامة لا الإمارة، فكان الإجماع مانعا من قوله، فيجب أن يكون بعد وفاته - صلى الله عليه وآله وسلم - إماما لا أميرا، لما بيناه من أن وجوب فرض الطاعة إذا ثبت، بطل أن يكون أميرا مختص الولاية بالإجماع، فلا بد من أن يكون إماما، لأن الإمارة أو ما يجري مجراها من الولايات المختصة إذا انتفت مع ثبوت وجود الطاعة، فلا بد من ثبوت الإمامة " (2).
وعلى الجملة، فإن خلافة الإمام عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - باستخلافه على المدينة، بعد عدم ثبوت عزله، ولزوم خرق