فهي ثابتة له بعد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -.
وثانيا: إثبات الخلافة المطلقة لغيره عليه السلام، يستلزم أن يكون على أهل المدينة خليفتان في وقت واحد، أحدهما أمير المؤمنين عليه السلام، والآخر أحد الأفراد الآخرين المدعى لهم الخلافة، وهذا واضح البطلان، لحصول الإجماع على عدم جوازه.
قال السيد المرتضى: " فإن قيل: فقد ذكرتم أن التعلق بالاستخلاف على المدينة طريقة معتمدة لأصحابكم، فبينوا وجه الاستدلال بها.
قلنا: الوجه في دلالتها أنه قد ثبت استخلاف النبي عليه السلام لأمير المؤمنين عليه السلام لما توجه إلى غزاة تبوك، ولم يثبت عزله عن هذه الولاية بقول من الرسول عليه السلام، ولا دليل، فوجب أن يكون الإمام، لأن حاله لا تتغير.
فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون رجوع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة يقتضي عزله وإن لم يقع العزل بالقول.
قلنا: إن الرجوع ليس بعزل عن الولاية عن عادة ولا عرف، وكيف يكون العود من الغيبة عزلا أو مقتضيا للعزل؟ وقد يجتمع الخليفة والمستخلف في البلد الواحد، ولا ينفي حضوره الخلافة له، وإنما يثبت في بعض الأحوال العزل بعود المستخلف إذا كنا قد علمنا أن الاستخلاف تعلق بحال الغيبة دون غيرها، فيكون الغيبة كالشرط فيه، ولم يعلم مثل ذلك في استخلاف أمير المؤمنين.
فإن عارض معارض بمن روى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استخلفه كمعاذ وابن أم مكتوم وغيرهما.
فالجواب عنه قد تقدم وهو: إن الإجماع على أنه لاحظ لهؤلاء بعد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في إمامة ولا فرض طاعة، يدل ذلك على ثبوت عزلهم.