وقوله في توجيه نظره: إذ معيار العموم صحة الاستثناء لا ذكره.
قد يقال: من لازم ذكره على وجه صحيح صحته، ولا شك في صحة هذا التركيب مع صحة هذا الاستثناء.
وقوله: وأما ما اختاره ابن مالك الخ. فيندفع به إيراد الكمال هذا المثال على الشارح، فيقال كلامه مبني على مذهب الجمهور.
واعلم أن ما تقدم عن التلويح قد يدل على العموم فيما مثل به ابن مالك أيضا... ".
أقول:
وعلى الجملة، فإن كلمات القوم صريحة في أن المراد من صحة الاستثناء من لفظ صحة وقوع الاستثناء بعده، لا ذكره بعده بالفعل، فكل لفظ صح ذلك فيه كان دالا على العموم وإن لم يوجد الاستثناء، فليس وجود الاستثناء منه شرطا في دلالته على العموم، بل يكفي مجرد صحة الاستثناء منه.
ومن الواضح جدا: إن لفظ المنزلة المضاف إلى العلم يصح الاستثناء منه قطعا، لجواز أن تقول: زيد بمنزلة عمرو إلا في النسب، أو إلا في العلم، أو إلا في المال... ونحو ذلك... ولفظ " المنزلة " الوارد في هذا الحديث - بالخصوص - يصح منه الاستثناء المتصل، كما لو كان لفظ الحديث: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة، فإنه استعمال صحيح ومتين قطعا... ولقد ورد هذا الحديث باللفظ المذكور في روايات عديدة كما تقدم ويأتي إن شاء الله.
وإذا صح الاستثناء من لفظ المنزلة المضاف إلى العلم، ظهر كون لفظ المنزلة المضاف إلى العلم من ألفاظ العموم...
وعلى ما ذكرنا، يكون مجرد: " أنت مني بمنزلة هارون من موسى " دالا