فلا ريب في فساده، إذ لما ظهر المراد من " العترة " كان نفي الفائدة من التمسك بما اجمعوا عليه مكابرة، لأن قول كل واحد منهم حجة قطعية فكيف بما اجمعوا عليه؟
ثم أين المسألة الواحدة التي وقع الاختلاف فيما بينهم فيها فضلا عن المسائل؟
وأما قوله: " وعلى الثالث يلزم تصويب الطرفين المتخالفين ويلزم على الإمامية تصويب الزيدية والكيسانية وبالعكس ".
فباطل أيضا، إذ قد تقرر المراد من العترة، وهم - ولله الحمد - معروفون عند المخالفين أيضا، وإذ قد عرف الحق فلا ضرورة لتصويب مذهب الزيدية أو غيرهم.
وأما قوله: " وعلى الرابع يلزم التجهيل والتلبيس إذا لبعض المراد غير مذكور في الكلام فيفضي إلى النزاع كما هو الواقع ".
فبطلانه أوضح من أن يذكر، لأن المراد معين مذكور في بعض طرق الحديث - كما في رواية فرائد السمطين وغيرها - ووقوع النزاع بعد ذلك بين الأمة لم يكن إلا لإعراضها عن الحق وأهله، وبالله المستعان.
(تنبيه) إنه لما رأى بعض الوضاعين جلالة قدر العترة وعظم منزلتها كما تفيد الأحاديث المتواترة - ومنها حديث الثقلين - أراد إدخال أبي بكر بن أبي قحافة في عترة النبي صلى الله عليه وآله، فوضع حديثا مفاده أن أبا بكر قال في السقيفة " نحن عترة رسول الله " صلى الله عليه وآله إلا أنا لم نجد لهذا الخبر في أخبار السقيفة عينا ولا أثرا، ولم نعثر على سند له قويا ولا ضعيفا، ومن ادعى فعليه الاثبات بقول الاثبات.
ولو كان فلا ريب في بطلانه للأدلة السالفة.
ومن هنا تصدى بعض علمائهم في اللغة لحمل الكلمة على معنى آخر