فتبتلت وجعلت لا تزوج. وجعل الرجال يخطبونها وجعلت تأبى.
فقال عمر لوليها: اذكرني لها.
فذكره لها، فأبت عمر أيضا.
فقال عمر: زوجنيها، فزوجه إياها، فأتاها عمر فدخل عليها، فعاركها حتى غلبها على نفسها، فنكحها؟!
فلما فرغ قال: أف أف أف أفف بها.
ثم خرج من عندها، وتركها لا يأتيها، فأرسلت إليه مولاة لها، أن تعال فإني سأتهيأ لك (1).
من الناحية الفقهية، تكون المرأة الثيب مالكة لأمر الزواج ممن تشاء على خلاف المرأة البكر، فيكون أبوها وليا عليها بإجماع الفقهاء.
ومن عادة عمر العمل برأيه، في أي مورد شاء، دون رجوع إلى نص ودستور. فعن ابن عباس أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: " الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها " (2).
وعن ابن عباس عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر فصمتها إقرارها " (3).
وعن أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: " لا تنكح الثيب حتى تستأذن، ولا تنكح البكر حتى تستأمر " (4).
وعن خنساء بنت خذام أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت