وتلك الحادثة تبين جرأة عمر على النبي (صلى الله عليه وآله)، واعتقاده بعدم فائدة قرابة مسلم من النبي (صلى الله عليه وآله)، وهذا الاعتقاد هو الذي سهل عليه لاحقا الاعتداء على فاطمة بنت محمد (صلى الله عليه وآله) وباقي أفراد بني هاشم.
مسألة الخمس لقد فرض الله سبحانه الخمس، وجعل فيه حقا لأهل البيت (عليهم السلام)، وقد عمل به الرسول (صلى الله عليه وآله) في أيام حكمه، وهو واضح في الآية المباركة: {واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} (1).
جاء في سنن البيهقي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: لقيت عليا (عليه السلام) فقلت له: بأبي أنت وأمي، ما فعل أبو بكر وعمر في حقكم أهل البيت من الخمس، (إلى أن قال): إن عمر قال لكم حق، ولا يبلغ علمي إذا كثر أن يكون لكم كله، فإن شئتم أعطيتكم منه بقدر ما أرى لكم، فأبينا عليه إلا كله فأبى أن يعطينا كله (2). وجاء في صحيح أبي داود، عن يزيد بن هرمز، أن نجدة الحروري حين حج في فتنة ابن الزبير، أرسل إلى ابن عباس، يسأله عن سهم ذي القربى، ويقول:
لمن تراه؟ قال ابن عباس: لقربى رسول الله (صلى الله عليه وآله) قسمه لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضا، رأيناه دون حقنا، فرددناه عليه، وأبينا أن نقبله (3). وجاء في كتاب كنز العمال: عن ابن عباس قال: كان عمر يعطينا من