موقف أبي بكر وعمر من فدك لقد كان بستان فدك من نصيب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، لأنه لم يوجف عليه بخيل وركاب، فأعطاه الرسول (صلى الله عليه وآله) في حياته لفاطمة (عليها السلام). لذلك كانت سلام الله عليها صاحبة اليد على فدك.
وإذا أراد أبو بكر وعمر سلب فدك منها، فعليهما أن يقدما الأدلة على كون فدك لطرف آخر من المالكين.. ولكن أبا بكر وعمر عكسا القضية، فطلبا من فاطمة (عليها السلام) صاحبة اليد، أن تقدم الأدلة على كونها لها؟ لأنه لم تكن عندهما الأدلة على ادعائهما! فجاءت فاطمة بعلي والحسن والحسين: وأم أيمن فشهدوا لها بذلك.
وعلي مولى المؤمنين، وهي سيدة نساء العالمين. ولكن أبا بكر ادعى أن شهادة الزوج لا تقبل في حق زوجته!
وهذا المطلب مثل المطلب السابق، لا يقره الشرع الإسلامي، فشهادة الزوج صحيحة في أمر زوجته. وجاء أبو بكر بحديث موضوع لم يسمعه المسلمون (هذا أولا)، ومعارض للقرآن الكريم (ثانيا).
والحديث الغريب هو: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة (1).
بينما يقول القرآن الكريم: {وورث سليمان داود} (2).
ولكن أبا بكر وعمر عملا بحديث أبي بكر مع فاطمة (عليها السلام)، فأخذا فدكا منها، وعملا بالآية القرآنية مع عائشة (رضي الله عنه) فأعطياها غرفة الرسول ملكا لها، لتأذن لهما في الدفن فيها!!
بالرغم من أن حق عائشة في الإرث الثمن من التسع، لأنها زوجة مع تسع