واحد من التوراة أي من أحكامها وكان منها إباحة الطلاق.
فإن قيل أن المقصود من الاستفهام هنا توضيح مسألة الطلاق فقط دون غيرها، لان كلامه (عليه السلام) التبس عليهم فحصلت لهم الشبهة وسألوه على الوجه المذكور.
قلت: قد صرح في الأصحاح الخامس من هذا الإنجيل بمسألة الطلاق، ونادى بها في الهيكل بين مجمع من اليهود ورؤسائها فإذا هذه التجربة لا أصل لها، لأن الاستفهام لا يقع إلا على أمر مجهول عند المستفهم ولكن هذا المترجم حرصا على تحريم الطلاق أكد قوله الأول.
وقوله: (إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني والذي يتزوج بمطلقة يزني) أنني أقول على فرض ثبوت هذا عن المسيح (عليه السلام) فإن النصارى جاوزوا الحكم عن حده فانعكس إلى ضده، فإن عيسى أباح الطلاق بسبب الزنا وهم تساهلوا في مسألة الزنا خوفا من الطلاق، وأرخوا العنان للزوجات في اتخاذ الأصحاب والاخوان والخلوة بالقسيسين، والرهبان بوسيلة الاعتراف، والغفران فالمرأة تزني وتفعل ثم تأتي إلى الراهب فلا يبعد انه يجعل جزاءها من جنس العمل ويزيل الخبث بالخبث فتخرج بزعمهم عن كونها زانية بالاعتراف فلا يبقى للزوج حق في الطلاق وهلم جرا.