رسالة نخبة الأفكار - الشيخ محمد تقي البروجردي - الصفحة ٤٦
المزبورة بين البابين، من أن تخيير المالك في باب المزارعة بين الابقاء بالأجرة والإزالة مع الأرش إنما هو لأجل أن الزرع مشترك بينهما ولا يجبر المالك على إبقاء حصته من الزرع لان له قلعه قصيلا، كما كان للمستأجر ذلك، غير أن قلعه لحصته لما كان مستلزما لضرر الزارع في حصته وجب عليه تداركه بالأرش (منظور فيه) فان المالك وإن لم يجبر على ابقاء حصته من الزرع فكان له القلع قصيلا " ولكن " مجرد ذلك لا يقتضي تخييره بين الابقاء والقلع بالنسبة إلى حصة الزارع، لامكان تقسيم الزرع بينهما بنحو لا يلزم من قلع حصة نفسه قصيلا إضرارا بالزارع في حصته (وحينئذ) فلو بنينا على جريان قاعدة نفي الضرر في أمثال المقام وتحكيمها على قاعدة السلطنة على الأموال كما التزم به في باب الإجارة فلا محيص من القول به في باب المزارعة أيضا (وإلا) يلزم القول بجواز القلع في الإجارة أيضا، فعل كل تقدير لا وجه للتفرقة بين البابين (بل المتعين) بمقتضى ما ذكرناه هو القول بعدم وجوب التبقية على المالك مطلقا ما لم يثبت استحقاقه للبقاء بدليل خارج، من غير فرق بين أن يكون ملكية الزرع أو الغرس بالنحو المزبور بالإجارة أو المزارعة أو الشراء أو الانتقال بالإرث أو غيرها (نعم) في خصوص ما نحن فيه وهو الانتقال بالإرث إلى الزوجة يمكن دعوى استحقاقه للبقاء، كما استظهرناه من أخبار الباب.
(الامر العاشر) لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في استحقاق الزوجة في الجملة من الخيار بأنواعه لكونه من الحقوق المورثة فترث منه الزوجة كما ترث من غيره من الحقوق والأموال (وإنما الكلام) في الخيار المتعلق بما تحرم منه الزوجة كالأراضي والعقار في أنها هل تحرم من هذا الخيار مطلقا أو لا تحرم منه كذلك (حيث) ان فيه وجوه بل أقوال، ثالثها التفضيل بين كون ما تحرم منه الزوجة منتقلا إلى الميت أو عنه،
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسألة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان المطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسألة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الأمر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الأمر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الابنيه 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الأمر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الأمر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت أو الأداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الأمر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الأمر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحريم منه 36
24 الأمر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الأمر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الأمر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الأمر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49