المزبورة بين البابين، من أن تخيير المالك في باب المزارعة بين الابقاء بالأجرة والإزالة مع الأرش إنما هو لأجل أن الزرع مشترك بينهما ولا يجبر المالك على إبقاء حصته من الزرع لان له قلعه قصيلا، كما كان للمستأجر ذلك، غير أن قلعه لحصته لما كان مستلزما لضرر الزارع في حصته وجب عليه تداركه بالأرش (منظور فيه) فان المالك وإن لم يجبر على ابقاء حصته من الزرع فكان له القلع قصيلا " ولكن " مجرد ذلك لا يقتضي تخييره بين الابقاء والقلع بالنسبة إلى حصة الزارع، لامكان تقسيم الزرع بينهما بنحو لا يلزم من قلع حصة نفسه قصيلا إضرارا بالزارع في حصته (وحينئذ) فلو بنينا على جريان قاعدة نفي الضرر في أمثال المقام وتحكيمها على قاعدة السلطنة على الأموال كما التزم به في باب الإجارة فلا محيص من القول به في باب المزارعة أيضا (وإلا) يلزم القول بجواز القلع في الإجارة أيضا، فعل كل تقدير لا وجه للتفرقة بين البابين (بل المتعين) بمقتضى ما ذكرناه هو القول بعدم وجوب التبقية على المالك مطلقا ما لم يثبت استحقاقه للبقاء بدليل خارج، من غير فرق بين أن يكون ملكية الزرع أو الغرس بالنحو المزبور بالإجارة أو المزارعة أو الشراء أو الانتقال بالإرث أو غيرها (نعم) في خصوص ما نحن فيه وهو الانتقال بالإرث إلى الزوجة يمكن دعوى استحقاقه للبقاء، كما استظهرناه من أخبار الباب.
(الامر العاشر) لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في استحقاق الزوجة في الجملة من الخيار بأنواعه لكونه من الحقوق المورثة فترث منه الزوجة كما ترث من غيره من الحقوق والأموال (وإنما الكلام) في الخيار المتعلق بما تحرم منه الزوجة كالأراضي والعقار في أنها هل تحرم من هذا الخيار مطلقا أو لا تحرم منه كذلك (حيث) ان فيه وجوه بل أقوال، ثالثها التفضيل بين كون ما تحرم منه الزوجة منتقلا إلى الميت أو عنه،