رسالة نخبة الأفكار - الشيخ محمد تقي البروجردي - الصفحة ٤٨
(وحينئذ) نقول إن أريد من السلطنة على العوضين من حيث الرد والاستراد السلطنة عليهما اعتبارا من حيث كونه من لوزام حل العقد وفسخه، فهو مسلم (ولكن) المدعي، ثبوت ذلك للزوجة أيضا بأدلة الإرث حتى في الخيار المتعلق ببيع الأرض والعقار، حيث لا يمنع عن إرثها من الخيار حرمانها منهما (لان) ثبوت الخيار لها إنما كان بدليل الإرث، لا بمناط التبعية لإرثها من المال حتى يقتضي حرمانها من الأرض حرمانها من الخيار المتعلق (ومن هنا) نقول بثبوت الخيار للوارث في صورة كون الدين مستوعبا للتركة حتى على القول بعدم انتقال التركة إلى الوارث مع استيعاب الدين لها (وكذا) في غير الولد الأكبر بالنسبة الحياة (وان أريد) اعتبار أزيد من هذا المقدار في حقيقة الخيار من التسلط على استرداد ما انتقل عنه إلى نفسه والتسلط على المنتقل إليه، فهو مما يطالب بالدليل حتى في المالكين فان مجرد كونهما موردين لهذين لا يقتضي اعتبارهما في حقيقة الخيار.
(وحينئذ) فإذا لا يعتبر في الخيار الثابت للمالك إلا مجرد السلطنة على حل العقد وجعله كأن لم يكن بلا إعتبار أمر زائد، فلا يعتبر في إرثه أيضا ذلك (لان) معنى أرث الخيار إنما هو تملك الوارث ما كان للميت، ولازمه هو إرث الزوجة من الخيار الثابت للميت ولو كان متعلقا بما تحرم منه الزوجة (من غير) فرق بين أن يكون ما تحرم منها الزوجة منتقلا إلى الميت أو عنه (إذ لا يعتبر) في الخيار الذي هو حل العقد التبعية لملك المال أو السلطنة عليه ولا استرداد الفاسخ إلى نفسه والرد عن نفسه بشهادة ما عرفت من ثبوته للوكيل والأجنبي المجعول له الخيار (وإن أبيت) إلا من اعتبار الرد والاسترداد اما لي نفيه أو إلى من هو منسوب من قبله وان خيار الوكيل والأجنبي انما هو باعتبار كونهما منصوبين من المالك كما أفاده الشيخ قده (نقول) ان الزوجة باعتبار واريثيتها تكون خليفة عن الميت فيما كان له وباعمالها الخيار تسترد أحد العوضين إلى الميت وترد الآخر وان
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسألة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان المطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسألة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الأمر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الأمر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الابنيه 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الأمر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الأمر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت أو الأداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الأمر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الأمر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحريم منه 36
24 الأمر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الأمر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الأمر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الأمر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49