(وحينئذ) نقول إن أريد من السلطنة على العوضين من حيث الرد والاستراد السلطنة عليهما اعتبارا من حيث كونه من لوزام حل العقد وفسخه، فهو مسلم (ولكن) المدعي، ثبوت ذلك للزوجة أيضا بأدلة الإرث حتى في الخيار المتعلق ببيع الأرض والعقار، حيث لا يمنع عن إرثها من الخيار حرمانها منهما (لان) ثبوت الخيار لها إنما كان بدليل الإرث، لا بمناط التبعية لإرثها من المال حتى يقتضي حرمانها من الأرض حرمانها من الخيار المتعلق (ومن هنا) نقول بثبوت الخيار للوارث في صورة كون الدين مستوعبا للتركة حتى على القول بعدم انتقال التركة إلى الوارث مع استيعاب الدين لها (وكذا) في غير الولد الأكبر بالنسبة الحياة (وان أريد) اعتبار أزيد من هذا المقدار في حقيقة الخيار من التسلط على استرداد ما انتقل عنه إلى نفسه والتسلط على المنتقل إليه، فهو مما يطالب بالدليل حتى في المالكين فان مجرد كونهما موردين لهذين لا يقتضي اعتبارهما في حقيقة الخيار.
(وحينئذ) فإذا لا يعتبر في الخيار الثابت للمالك إلا مجرد السلطنة على حل العقد وجعله كأن لم يكن بلا إعتبار أمر زائد، فلا يعتبر في إرثه أيضا ذلك (لان) معنى أرث الخيار إنما هو تملك الوارث ما كان للميت، ولازمه هو إرث الزوجة من الخيار الثابت للميت ولو كان متعلقا بما تحرم منه الزوجة (من غير) فرق بين أن يكون ما تحرم منها الزوجة منتقلا إلى الميت أو عنه (إذ لا يعتبر) في الخيار الذي هو حل العقد التبعية لملك المال أو السلطنة عليه ولا استرداد الفاسخ إلى نفسه والرد عن نفسه بشهادة ما عرفت من ثبوته للوكيل والأجنبي المجعول له الخيار (وإن أبيت) إلا من اعتبار الرد والاسترداد اما لي نفيه أو إلى من هو منسوب من قبله وان خيار الوكيل والأجنبي انما هو باعتبار كونهما منصوبين من المالك كما أفاده الشيخ قده (نقول) ان الزوجة باعتبار واريثيتها تكون خليفة عن الميت فيما كان له وباعمالها الخيار تسترد أحد العوضين إلى الميت وترد الآخر وان