لازمه في عكس المسألة هو الالتزام بحرمان الزوجة، لصيرورة الأرض المستردة بالفتح بحكم مال الميت الذي لا ينتقل مثله إلى الزوجة.
(وان شئت) قلت أن مقتضى كون الفسخ حلا للعقد ولو من الحين وجعله كان لم يصدر من المتعاقدين هو رجوع كل من العوضين إلى من له العقد بمقتضى الملكية السابقة ولا يكون من له العقد الا البايع الميت دون الوارث، ولازمه استحقاق الزوجة من الثمن المقابل للعين، لتبدل عنوان التركة من الحين إلى عنوان آخر لا تحرم الزوجة من مثله.
(أما) توهم عدم قابلية الميت لان ينتقل إليه المال حقيقة ولا حكما بصيرورة الثمن بحكم ماله (فمدفوع) بأنه لو سلم عدم قابلية الميت للانتقال الجديد، فلا مانع من صيرورته بحكم ماله (فان) الملك الحكمي مما لا محذور فيه، كما في نماء ثلثه وأرش جنايته.
(ودعوى) أن من له العقد بعد الموت إنما يكون هو الوارث (فإنه) باعتبار كونه خليفة عن الميت الموجب لاعتبار كون العقد على مال الميت واقعا على مال المستتبع لرجوع الثمن بالفسخ إليه لا إلى الميت حيت يرثه الوارث منه (مدفوعة) بأن كون الوارث خلفية عن الميت ونازلا منزلته في كون العقد الواقع على المال واقعا على ماله إنما يقتضي رجوع المال إليه في فرض عدم امكان رجوعه إلى الميت ومن له العقد التحقيقي (وإلا) فعلى فرض امكان رجوعه إلى الميت ولو حكما فلا مجال لرجوعه إلى من هو نازل منزلته في كونه ممن له العقد (وحينئذ) فإذا كان قضية الفسخ عود المال إلى من له العقد التحقيقي، يلزمه ارث الزوجة من الثمن المسترد بالفسخ، كما أن في عكس المسألة يلزمه حرمانها من الأرض المستردة، من غير فرق في ذلك كله بين أن يكون الخيار للميت أو لطرفه.