رسالة نخبة الأفكار - الشيخ محمد تقي البروجردي - الصفحة ٥١
لازمه في عكس المسألة هو الالتزام بحرمان الزوجة، لصيرورة الأرض المستردة بالفتح بحكم مال الميت الذي لا ينتقل مثله إلى الزوجة.
(وان شئت) قلت أن مقتضى كون الفسخ حلا للعقد ولو من الحين وجعله كان لم يصدر من المتعاقدين هو رجوع كل من العوضين إلى من له العقد بمقتضى الملكية السابقة ولا يكون من له العقد الا البايع الميت دون الوارث، ولازمه استحقاق الزوجة من الثمن المقابل للعين، لتبدل عنوان التركة من الحين إلى عنوان آخر لا تحرم الزوجة من مثله.
(أما) توهم عدم قابلية الميت لان ينتقل إليه المال حقيقة ولا حكما بصيرورة الثمن بحكم ماله (فمدفوع) بأنه لو سلم عدم قابلية الميت للانتقال الجديد، فلا مانع من صيرورته بحكم ماله (فان) الملك الحكمي مما لا محذور فيه، كما في نماء ثلثه وأرش جنايته.
(ودعوى) أن من له العقد بعد الموت إنما يكون هو الوارث (فإنه) باعتبار كونه خليفة عن الميت الموجب لاعتبار كون العقد على مال الميت واقعا على مال المستتبع لرجوع الثمن بالفسخ إليه لا إلى الميت حيت يرثه الوارث منه (مدفوعة) بأن كون الوارث خلفية عن الميت ونازلا منزلته في كون العقد الواقع على المال واقعا على ماله إنما يقتضي رجوع المال إليه في فرض عدم امكان رجوعه إلى الميت ومن له العقد التحقيقي (وإلا) فعلى فرض امكان رجوعه إلى الميت ولو حكما فلا مجال لرجوعه إلى من هو نازل منزلته في كونه ممن له العقد (وحينئذ) فإذا كان قضية الفسخ عود المال إلى من له العقد التحقيقي، يلزمه ارث الزوجة من الثمن المسترد بالفسخ، كما أن في عكس المسألة يلزمه حرمانها من الأرض المستردة، من غير فرق في ذلك كله بين أن يكون الخيار للميت أو لطرفه.
(٥١)
مفاتيح البحث: الموت (12)، الزوجة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسألة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان المطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسألة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الأمر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الأمر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الابنيه 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الأمر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الأمر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت أو الأداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الأمر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الأمر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحريم منه 36
24 الأمر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الأمر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الأمر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الأمر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49