الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض غنى وكفاية في تخصيص عمومات الإرث بها.
(وبذلك) كله يظهر لك ضعف سائر الأقوال في المسألة (اما قول) المفيد ومن تبعه من تخصيص المنع بالدور والمساكن فظاهر، إذا لا وجه له إلا الاقتصار في تخصيص عمومات الإرث بما هو المتيقن من المجمع عليه والمتواتر به الاخبار والرجوع فيما عداه إلى العمومات لكون الشك فيها في أصل التخصيص (ولكنك) عرفت ضعفه من أنه مع وجود هذه الأخبار الصحيحة الصريحة في حرمان الزوجة من مطلق الأرض والتربة وعمل المشهور بها لا يشك في تخصيص عمومات الإرث بها (نعم) ما افاده من تخصيص الحرمان الدور والمساكن والرباع انما يتم على القول بعدم تخصيص الكتاب بالخبر الواحد، إذ حينئذ مع اختلاف أساليب تلك الأخبار لابد من الاقتصار في التخصيص على ما هو المجمع عليه والمتواتر به الاخبار ولا يكون لك إلا الرباع المفسر بالدور والمساكن (ولكن) الشأن في أصل المبنى لما حقق في محله من جواز التخصيص الكتاب بالخبر الواحد كتخصيصه بالمتواتر.
(وأما قول السيد قده) بأنها تحرم من عين الأرض دون قيمتها، فمع تفرده به وعدم موافق له من الأصحاب لا يكاد يتصور له وجه إلا كونه جمعا بين أدلة الإرث وأدلة الحرمان كما عن المختلف وكونه أيضا هو المتيقن من الاجماع وما تواتر عليه الاخبار (وهو) كما ترى، اما الاجماع فمن جهة تصريحهم بحرمانها من الأرض في الجملة عينا وقيمة وان اختلفوا في ما تحرم منه من أنه مطلق الأرض والتربة أو خصوص الدور والمساكن (وأما الاخبار) فلما عرفت من صراحتها بقرينة المقابلة بين البناء والأرض في حرمانها من الأرض عينا وقيمة (وأما الجمع) المزبور بين أدلة الإرث وأدلة الحرمان، فمع انه لا شاهد عليه، يكون طرحا للاخبار حقيقة، لمنافاته بالضرورة لما هو