رسالة نخبة الأفكار - الشيخ محمد تقي البروجردي - الصفحة ١١
الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض غنى وكفاية في تخصيص عمومات الإرث بها.
(وبذلك) كله يظهر لك ضعف سائر الأقوال في المسألة (اما قول) المفيد ومن تبعه من تخصيص المنع بالدور والمساكن فظاهر، إذا لا وجه له إلا الاقتصار في تخصيص عمومات الإرث بما هو المتيقن من المجمع عليه والمتواتر به الاخبار والرجوع فيما عداه إلى العمومات لكون الشك فيها في أصل التخصيص (ولكنك) عرفت ضعفه من أنه مع وجود هذه الأخبار الصحيحة الصريحة في حرمان الزوجة من مطلق الأرض والتربة وعمل المشهور بها لا يشك في تخصيص عمومات الإرث بها (نعم) ما افاده من تخصيص الحرمان الدور والمساكن والرباع انما يتم على القول بعدم تخصيص الكتاب بالخبر الواحد، إذ حينئذ مع اختلاف أساليب تلك الأخبار لابد من الاقتصار في التخصيص على ما هو المجمع عليه والمتواتر به الاخبار ولا يكون لك إلا الرباع المفسر بالدور والمساكن (ولكن) الشأن في أصل المبنى لما حقق في محله من جواز التخصيص الكتاب بالخبر الواحد كتخصيصه بالمتواتر.
(وأما قول السيد قده) بأنها تحرم من عين الأرض دون قيمتها، فمع تفرده به وعدم موافق له من الأصحاب لا يكاد يتصور له وجه إلا كونه جمعا بين أدلة الإرث وأدلة الحرمان كما عن المختلف وكونه أيضا هو المتيقن من الاجماع وما تواتر عليه الاخبار (وهو) كما ترى، اما الاجماع فمن جهة تصريحهم بحرمانها من الأرض في الجملة عينا وقيمة وان اختلفوا في ما تحرم منه من أنه مطلق الأرض والتربة أو خصوص الدور والمساكن (وأما الاخبار) فلما عرفت من صراحتها بقرينة المقابلة بين البناء والأرض في حرمانها من الأرض عينا وقيمة (وأما الجمع) المزبور بين أدلة الإرث وأدلة الحرمان، فمع انه لا شاهد عليه، يكون طرحا للاخبار حقيقة، لمنافاته بالضرورة لما هو
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسألة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان المطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسألة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الأمر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الأمر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الابنيه 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الأمر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الأمر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت أو الأداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الأمر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الأمر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحريم منه 36
24 الأمر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الأمر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الأمر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الأمر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49