المصرح به في تلك النصوص المتواترة من حرمانها من نفس الأرض عينا وقيمة خصوصا بملاحظة المقابلة في تلك الأخبار بين الأرض والبناء والآلات بالتصريح باعطاء القيمة من البناء والخشب والقصب ونحوها دون الأرض (مضافا) إلى أن اندراج العين والقيمة في العمومات ليس من قبيل اندارج المصاديق في مفهوم العام ليكون حمل كل منهما على بعض أفراده عملا بهما في الجملة فتأمل.
(وأما ما نسب) إلى الشيخ (قده) واتباعه من القول بتوريثها من أعيان النخيل والأشجار تقليلا للتخصيص، فيدفعه رواية الأحول المتقدمة القاضية بالصراحة بالمساواة بين الأبنية وبين النخيل والأشجار في كون توريثها من قيمتها لا من أعيانها (وأما المناقشة) فيها بضعف السند فضعيفة بكونها من الصحيح لان طريق الصدوق (قده) إلى الحسن بن محبوب صحيح فكانت الرواية صحيحة (ويمكن) الاستدلال لذلك أيضا بالنصوص النافية لإرثهن من العقار والضياع، نظرا إلى دخول الأشجار فيها كدخول الحائط والبناء، غاية الامر بالنسبة إلى الأبنية والأشجار يخصص بما دل على تقويمها واعطاء القيامة إليها ربعا أو ثمنا فتأمل (فالتحقيق) حينئذ وفاقا للمعظم بل المشهور القول الأول وهو حرمانها من مطلق الأرض عينا وقيمة دارا كانت أو غيرها مشغولة بغرس أو زرع أو خالية، وعينا لا قيمة من مطلق ما هو ثابت في الأرض كالبناء والأشجار (هذا كله) في المقام الأول.
وأما المقام الثاني في أن الحرمان يعم مطلق الزوجة، أو يختص بغير ذات الولد منها (فنقول) ان في المسألة قولان متكافئان (أحدهما) اختصاص الحرمان بغير ذات الولد من الزوج الميت، وهو منسوب إلى جماعة من أعاظم الفقهاء رضوان الله عليهم، كالصدوق في الفقيه والشيخ في النهاية والمبسوط، والسبزواري في الوسيلة، والشهيد في الدروس