العين وفلا وجه لامتناعها من قبولها ومطالبتها بالقيمة " ولكنه " توهم فاسد " فان العين " بعد أن كانت ملكا للوارث كان لها الامتناع من قبولها لقاعدة السلطة المقتضية لعدم دخول شئ في ملك شخص الا باذنه ورضاه ومجرد رضاء الوارث باعطاء العين إليها لا يوجب دخولها في ملكها قهرا ولا يقتضى أيضا إجبارها على القبول كما هو ظاهر.
(الامر الخامس) إذا اجتمعت ذات الولد وغيرها وقلنا باختصاص الحرمان من مطلق الأرض عينا وقيمة ومن البناء والأشجار عينا لا قيمة بالثانية، فهل ترث الأولى كمال الثمن من رقبة الأرض من غير مشاركة أحد من الورثة معها وكما له من أعيان البناء والآلات والأشجار، وعليها للأخرى نصف ثمن قيمة البناء والأشجار، أو انها لا ترث إلا نصف الثمن من رقبة الأرض والبناء والأشجار ونصفه الآخر لسائر الورثة وعليهم دفع قيمة نصف الثمن من الأشجار والبناء إلى غير ذات الولد (فيه وجهان) بل قولان ثانيهما مختار المحقق القمي " قده " وبعض آخر، نعم ما هو الموجود في موضع من أجوبة مسائله تخصيص نصف الثمن من البناء والأشجار بغير ذات الولد دون الورثة ولعل ذلك على أصله من ارث الزوجة من عين البناء والأشجار (ولكن الأقوى) وفاقا للمشهور الأول (فان الزوجة) بوجودها ترث ثمن التركة بالفريضة واحدة تكون أم متعددة غير أنه مع التعدد يقسم الثمن بينهن حسب تعدد الزوجات (فإذا حكم) الشارع بحرمان غير ذات الولد من العرصات مطلقا ومن أعيان البناء والآلات والأشجار تصير المحرومة من هذه الجهة بحكم المعدومة (ولازمه) اختصاص ذات الولد بتمام الثمن من العرصات من غير مشاركة أحد من الورثة معها فيها، وتمام الثمن من البناء والآلات والأشجار كما في فرض انحصارها وعليها للأخرى نصف ثمن قيمة البناء والأشجار،