كما في الصورة الأولى (لان) نسبة تعلق حقها بمالية العين كنسبة تعلقه بنفس العين في المنع عن تصرف الوارث فيها قبل تدارك حقها بدفع القيمة إليها (نعم) بينهما فرق من جهة أخرى وهي اقتضاء تعلق حقها بنفس العين عموم المنع عن مطلق التصرف فيها قبل دفع البدل إليها حتى التصرفات اليسيرة غير المتلفة للعين أو الناقلة لها (بخلاف) هذا المبني (فان) لازمه تخصيص المنع بالتصرفات الناقلة والمتلفة للعين أو المنقصة لماليتها ولا يعم مطلق التصرفات حتى السيرة غير المنقصة لماليتها (لعدم) اقتضاء هذا المقدار من الحق الثابت في مالية العين منع مالكها عن مطلق التصرفات فيها، كي يتوقف جوازه على تدارك مالها من المالية القائمة بها.
(وكيف كان) فلو باع الوارث العين قبل دفع القيمة إليها أو تقويهما على نفسه بمحضر الحاكم يقع البيع فضوليا بالنسبة إلى ما يخص الزوجة من حصتها ربعا أو ثمنا (فان) أجازت نفذ البيع في وترجع الزوجة إلى الوارث في مقدار حصتها من المسمى بناء على تعلق إرثها بعين البناء والأشجار، ومن القيمة الواقعية بناء على تعلق إرثها بمالية العين، ولها الرجوع إلى المشتري أيضا وأخذ حصتها منه، فترجع المشتري بما دفع إليها إلى الوارث البايع (وان لم تجز) بطل البيع في مقدار نصيبها مطلقا على مبنى تعلق حقها بالعين ولو مع رد القيمة إليها بعد البيع إلا على القول بصحة البيع فيمن باع شيئا ثم ملك (ومع عدم) دفع القيمة إليها على المبنى الآخر فتأمل فان الظاهر بنائهم على صحة البيع ونفوذه في التمام إذا دفع إليها حقها من القيمة بعد البيع حتى ممن التزام بعدم الصحة فيهن باع شيئا ثم ملك (فان) ذلك يكشف عن كون البطلان مراعى بعدم اعطاء القيمة إليها.
(ومنها) ما تقدم من وجوب دفع القيمة على الوارث مع تلف العين أو غصب غاصب إياه بعد الموت على مبين تعلق حق الزوجة بقيمة العين في ذمة الوارث لورود