رسالة نخبة الأفكار - الشيخ محمد تقي البروجردي - الصفحة ٣٧
(الامر السابع) الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه لأجنبي أو لبعض الورثة وبالصلح ينتقل حقها إلى المصالح له فيجب على الورثة دفع القيمة إلى من انتقل إليه الحق أجنبيا كان أو بعض الورثة من غير فرق، في ذلك بين المسالك المتقدمة كما هو واضح (نعم) بناء على ما احتمله بعض في دفع القيمة من كونه مجرد حكم تكليفي محض بلا شائبة وضع كما أشرنا إليه سابقا يكون الصلح باطلا سواء كان الصلح لأجنبي أو لبعض الورثة " ولكن " الاشكال في المبنى، فإنه مخالف لما هو المصرح به في اخبار الباب من إرثها من القيمة مع أنه لم أجد القول به صريحا لاحد من الأصحاب (وما في البلغة) من نسبته إلى بعض معاصريه لعله كان منه لمحض إبداء الاحتمال كما هو ديدن المحققين (وعلى فرض) القول به فلا ريب في ضعفه.
(الامر الثامن) لا فرق فيما تحرم منه الزوجة عينا لا قيمة بين أن تكون الأرض التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت، وبين أن تكون ملكا للزوجة وقد ملكتها بأحد الأسباب المملكة من بيع أو ارث ونحوهما (فان) حكم البناء والأشجار حكمهما فيما لو لم تملك شيئا من العراص فتحرم منها عينا لا قيمة من جهة الإرث منها كما هو ظاهر.
(الامر التاسع) إذا كان في الأرض التي تحرم الزوجة منها مطلقا زرع فلا إشكال في أنها ترث نصيبها ثمنا أو ربعا من عين الزرع وان لم يبع أو ان حصاده، بل ولو كان بذرا لعموم الأدلة وانتفاء ما يوجب حرمانه عدا توهم قياسه بالبناء والأشجار، بلحاظ ثباته في الأرض (ولقد عرفت) فساده من أنه ليس المدار فيما تحرم منه الزوجة عينا لا قيمة على عنوان الثبات في الأرض أو عنوان غير المنقول كما يوهمه بعض تعابيرهم حتى يتعدى
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسألة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان المطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسألة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الأمر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الأمر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الابنيه 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الأمر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الأمر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت أو الأداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الأمر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الأمر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحريم منه 36
24 الأمر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الأمر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الأمر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الأمر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49