(الامر السابع) الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه لأجنبي أو لبعض الورثة وبالصلح ينتقل حقها إلى المصالح له فيجب على الورثة دفع القيمة إلى من انتقل إليه الحق أجنبيا كان أو بعض الورثة من غير فرق، في ذلك بين المسالك المتقدمة كما هو واضح (نعم) بناء على ما احتمله بعض في دفع القيمة من كونه مجرد حكم تكليفي محض بلا شائبة وضع كما أشرنا إليه سابقا يكون الصلح باطلا سواء كان الصلح لأجنبي أو لبعض الورثة " ولكن " الاشكال في المبنى، فإنه مخالف لما هو المصرح به في اخبار الباب من إرثها من القيمة مع أنه لم أجد القول به صريحا لاحد من الأصحاب (وما في البلغة) من نسبته إلى بعض معاصريه لعله كان منه لمحض إبداء الاحتمال كما هو ديدن المحققين (وعلى فرض) القول به فلا ريب في ضعفه.
(الامر الثامن) لا فرق فيما تحرم منه الزوجة عينا لا قيمة بين أن تكون الأرض التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت، وبين أن تكون ملكا للزوجة وقد ملكتها بأحد الأسباب المملكة من بيع أو ارث ونحوهما (فان) حكم البناء والأشجار حكمهما فيما لو لم تملك شيئا من العراص فتحرم منها عينا لا قيمة من جهة الإرث منها كما هو ظاهر.
(الامر التاسع) إذا كان في الأرض التي تحرم الزوجة منها مطلقا زرع فلا إشكال في أنها ترث نصيبها ثمنا أو ربعا من عين الزرع وان لم يبع أو ان حصاده، بل ولو كان بذرا لعموم الأدلة وانتفاء ما يوجب حرمانه عدا توهم قياسه بالبناء والأشجار، بلحاظ ثباته في الأرض (ولقد عرفت) فساده من أنه ليس المدار فيما تحرم منه الزوجة عينا لا قيمة على عنوان الثبات في الأرض أو عنوان غير المنقول كما يوهمه بعض تعابيرهم حتى يتعدى