ماله كي يتجدد الإرث فترث منه الزوجة (وبهذه) الجهة منع أيضا من ارثها من الخيار المتعلق بمعاملة الأراضي والعقار (فإنه يقال) ان مجرد كون الفسخ حلا للعقد من الحين لا من الأول غير مجد في منع الزوجة من إرث الثمن، إلا بضميمة مقدمة خارجية ممنوعة (وهي) دعوى كون مفاد العقد عبارة عن مجرد أحداث العلقة البدلية بين المالين في عالم الاعتبار من دون ملاحظة إضافتهما إلى طرفي العقد أعني المالكين من حيث الدفع والجذب " إذ حينئذ " يمكن منع استحقاق الزوجة نصيبها من الثمن " لان " حل العقد في كل زمان يقتضي قلب العلقة البدلية بين المالين في ذلك الزمان (ففي) زمان ملكية الأرض للميت تكون قضيته الفسخ رجوع الثمن إلى ملكه بمقتضى الملكية السابقة (وفي زمان) ملكيتها للوارث يكون الفسخ موجبا لرجوع الثمن إلى خصوص الوارث المالك للأرض ولازمه حرمانا لزوجة من الثمن المسترد بالفسخ (كما أن ) لازمه، في فرض عكس المسألة وهو كون الأرض منتقلة عن الميت، الالتزام باستحقاق الزوجة نصيها من الأرض المستردة بالفسخ، لعدم كون استحقاقها منها حينئذ بعنوان الإرث من الميت حتى يمنع عنه وانما هو بعنوان الفسخ الموجب لرجوع العوضين كل منهما إلى المالك الفعلي للآخر.
(ولكن) الشأن في تمامية هذا المبني (بل نقول) أن مفاد العقد الذي اقتضى الفسخ حله عبارة عن العلقة البدلية بين المالين على نحو لوحظ أيضا اضافتهما إلى المالكين ولو باعتبار إشراب حيث الدفع إلى الغير والجذب منه في الالتزام العقدي من المتعاقدين في مقام المعاوضة والمبادلة " ولازمه " اقتضاء الفسخ قلب عنوان دافعية البايع للمثمن من الحين إلى جاذبيته له، وبالعكس في طرف المشتري " الملازم " في الفرض لاعتبار خروج الأرض من ملك الميت ودخول الثمن في ملكه ولو حكما المساوق لقلب عنوان التركة من الحين بعنوان آخر ينتقل مثله إليها ولازمه هو الالتزام بإرث الزوجة من الثمن (كما أن)