رسالة نخبة الأفكار - الشيخ محمد تقي البروجردي - الصفحة ٨
(ومنها) رواية عبد الملك بن أعين عن أحدهما (ع) قال ليس للنساء من الدور والعقار شيئا ولهن من قيمة البناء والشجر والنخل.
(ومنها) رواية طربال بن رجاء عن أبي جعفر (ع) ان المرأة لا ترث فيما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.
(ومنها) رواية موسى بن بكير الواسطي قال قلت لزرارة ان بكير حدثني عن أبي جعفر (ع) ان النساء لا ترث مما ترك زوجها من تربه دار ولا ارض إلا ان يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطي نصيها من قيمة البناء وأما التربة فلا تعطى شيئا من الأرض ولا تربة دار قال زرارة هذا مما لا شك فيه " إلى غير ذلك " من الاخبار الصريحة على اختلاف ألسنتها في حرمان الزوجة مطلقا من مطلق الأرض والتربة عينا وقيمة فارغة كانت الأرض أو مشغولة ببناء أو زرع أو غرس، وعينا لا قيمة من لك ما هو ثابت في الأرض من البناء والآلات والأشجار بعد حمل مطلقاتها على مقيداتها (فيخصص) بها حينئذ عموم ما دل من الكتاب والسنة على توريث الزوجة ربعا أو ثمنا من تركة زوجها بما عدا الأرض والتربة دورا كانت أم ضياعا " كما " أنه بالنسبة إلى ما يكون ثابتا في الأرض كالبناء والأشجار والنخيل يقيد أيضا كيفية ارثها منها بكونه من قيمتها لا من أعيانها كل ذلك بمقتضى صناعة الاطلاق والتقييد " ولا ينافي " ذلك ما في بعض تلك الأخبار من الاقتصار في حرمان الزوجة على عنوان الرباع وعقار الدور " لوضوح " ان حرمانها منها لا ينافي حرمانها من مطلق الأرض والتربة، إذ هو من قبيل قولك لا تضرب الرجال ولا تضرب زيدا في اتفاقهما في النفي بنحو العموم تارة والخصوص أخرى " فليس " لتلك النصوص المقتصرة على الحرمان من الرباع ورباع الأرض وعقار الدور مفهوم يقتضي توريثها مما عدا الرباع
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 بيان عدم الخلاف بين الأصحاب في حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها في الجملة 2
2 تضعيف كلام الإسكافي قدس سره على فرض ظهور كلامه في المخالفة في أصل المسألة 3
3 المقام الأول: بيان الأقوال والاخبار الدالة على حرمان الزوجة من مطلق الأرض 4
4 دفع المناقشات في اخبار الباب 8
5 تضعيف قول المفيد والسيد والمنسوب إلى الشيخ قدس سرهم 11
6 المقام الثاني: اثبات عموم الحرمان المطلق الزوجة وهو ثاني القولين في المسألة 12
7 التنبيه على بعض الأمور المهمة 17
8 الأمر الأول: عدم الفرق في حرمان الزوجة من الأراضي مطلقا ومن البناء والأشجار عينا بين ان يكون معها وارث غير الامام (ع) وبين ان لا يكون معها وارث غيره 17
9 الأمر الثاني: الأمور التي تحرم الزوجة من أعيانها 17
10 حرمان الزوجة من أعيان الابنيه 17
11 حرمانها من أعيان آلات البناء 18
12 حد حرمانها من العيون والآبار 20
13 حرمانها من أعيان الأشجار وغصانها 21
14 الأمر الثالث: في كيفية تقويم البناء والآلات 21
15 الأمر الرابع: في تحقيق ان استحقاق الزوجة للقيمة هل هو بأصل الإرث أو من حيث بدليتها عن العين 25
16 بيان بعض الثمرات المترتبة على الوجهين 29
17 الثمرة الأولى: كون العبرة في القيمة على وقت الموت أو الأداء 29
18 الثمرة الثانية: عدم جواز تصرف الوارث في العين الا بعد دفع حق الزوجة، وجوازه 30
19 وجوب دفع القيمة على الوارث إذا تلف العين، وعدم وجوبه 32
20 الثمرة الثالثة: اختصاص المنافع والنماءات الحاصلة بين الموت وزمان دفع القيمة بالوارث، أو اشتراك الزوجة معه فيها 34
21 الثمرة الرابعة: وجوب دفع القيمة على الوارث واجباره على التقويم وعدمهما 34
22 الأمر الخامس: في حكم اجتماع ذات الولد وغيرها 35
23 الأمر السادس: لزوم توزيع دين الميت على مجموع التركة مما ترث منه الزوجة وما تحريم منه 36
24 الأمر السابع: في ان حق الزوجة حق مالي يجوز الصلح عليه للأجنبي أو لبعض الورثة 37
25 الأمر الثامن: في عدم الفرق فيما تحرم منه الزوجة عينا بين ان تكون الأرضي التي فيها البناء والأشجار ملكا للزوج الميت أو للزوجة 37
26 الأمر التاسع: في ان الزوجة ترث نصيبها من عين الزرع وذكر بعض ما يتعلق به 37
27 الأمر العاشر: في ارث الزوجة من الخيار المتعلق بالأراضي والعقار 46
28 الأمر الحادي عشر: في استحقاق الزوجة مما قابلها من ثمن الأرض المشتراة بخيار للميت أو لصاحبه بعد فسخ المعاملة 49