(ومنها) رواية عبد الملك بن أعين عن أحدهما (ع) قال ليس للنساء من الدور والعقار شيئا ولهن من قيمة البناء والشجر والنخل.
(ومنها) رواية طربال بن رجاء عن أبي جعفر (ع) ان المرأة لا ترث فيما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقها منه.
(ومنها) رواية موسى بن بكير الواسطي قال قلت لزرارة ان بكير حدثني عن أبي جعفر (ع) ان النساء لا ترث مما ترك زوجها من تربه دار ولا ارض إلا ان يقوم البناء والجذوع والخشب فتعطي نصيها من قيمة البناء وأما التربة فلا تعطى شيئا من الأرض ولا تربة دار قال زرارة هذا مما لا شك فيه " إلى غير ذلك " من الاخبار الصريحة على اختلاف ألسنتها في حرمان الزوجة مطلقا من مطلق الأرض والتربة عينا وقيمة فارغة كانت الأرض أو مشغولة ببناء أو زرع أو غرس، وعينا لا قيمة من لك ما هو ثابت في الأرض من البناء والآلات والأشجار بعد حمل مطلقاتها على مقيداتها (فيخصص) بها حينئذ عموم ما دل من الكتاب والسنة على توريث الزوجة ربعا أو ثمنا من تركة زوجها بما عدا الأرض والتربة دورا كانت أم ضياعا " كما " أنه بالنسبة إلى ما يكون ثابتا في الأرض كالبناء والأشجار والنخيل يقيد أيضا كيفية ارثها منها بكونه من قيمتها لا من أعيانها كل ذلك بمقتضى صناعة الاطلاق والتقييد " ولا ينافي " ذلك ما في بعض تلك الأخبار من الاقتصار في حرمان الزوجة على عنوان الرباع وعقار الدور " لوضوح " ان حرمانها منها لا ينافي حرمانها من مطلق الأرض والتربة، إذ هو من قبيل قولك لا تضرب الرجال ولا تضرب زيدا في اتفاقهما في النفي بنحو العموم تارة والخصوص أخرى " فليس " لتلك النصوص المقتصرة على الحرمان من الرباع ورباع الأرض وعقار الدور مفهوم يقتضي توريثها مما عدا الرباع